124 – باب ما يوجب التعزير

1 - يونس عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبدالله عليه السلام 792 وسماعة بن مهران عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل والمرأة يوجد ان في لحاف واحد فقال: يجلدان ماء‌ة ماء‌ة غير سوط.

2 - يونس عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام المرأتان 793 تنامان في ثوب واحد قال تضربان قال: قلت حدا؟ قال: لا، قلت الرجلان ينامان في ثوب واحد فقال يضربان قال قلت: الحد؟ قال: لا.

3 - يونس عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في رجلين يوجدان في 794 لحاف واحد فقال: يجلدان حدا غير سوط واحد.

4 - يونس عن أبان بن عثمان قال قال أبوعبدالله عليه السلام: إن عليا 795 عليه السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف فجلد كل واحد منهما ماء‌ة سوط غير سوط.

5 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله عليه السلام إن عليا 796 عليه السلام وجد رجلا وامرأة في لحاف فضرب كل واحد منهما ماء‌ة سوط الا سوطا.

6 - عنه عن القاسم بن محمد عن عبدالصمد بن بشير عن سليمان بن هلال قال: 797 سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله عليه السلام فقال جعلت فداك: الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد فقال ذو محرم؟ قال: لا قال من ضرورة؟ قال: لا قال: يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا، قال فانه فعل قال إن كان دون الثقب فالحد، وإن هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما اخذ قال: فقلت له فهو القتل؟ قال: هو كذلك، قلت فامرأة نامت مع امرأة في لحاف واحد فقال: ذواتا محرم؟

___________________________________

* - 792 - 793 - 794 - 495 - التهذيب ج 2 سسص 456 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 2 ص 287.

- 796 - 797 - التهذيب ج 2 ص 456 الفقيه ص 362.

*

[214]

قلت: لا قال من ضرورة؟ قلت لا قال: يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا، قلت فانها فعلت قال: فشق ذلك عليه فقال: اف أف ثلاثا وقال: الحد.

(798) 7 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام فدخل عليه عباد البصري ومعه اناس من اصحابه فقال: حدثني إذا اخذ الرجلان في لحاف واحد فقال: له كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فقال عباد: إنك قلت لي غير سوط فأعاد عليه ذكر الحد حتى أعاد ذلك مرارا فقال غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث.

(799) 8 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يجلدان إذا أخذا في لحاف واحد، والمرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد.

(800) 9 - ابن محبوب عن عبدالله بن مسكان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد.

(801) 10 - ابن محبوب عن عبدالله بن مسكان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يوجد ان في لحاف واحد، والمرأتان توجدان في لحاف واحد.

(802) 11 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف

___________________________________

* - 798 - 799 - التهذيب ج 2 ص 456 الكافى ج 2 ص 287.

- 800 - التهذيب ج 2 ص 456 الكافى ج 2 ص 287 بزيادة فيهما.

- 801 - التهذيب ج 2 ص 456 الكافى ج 2 ص 287.

- 802 - التهذيب ج 2 ص 457 الكافى ج 2 ص 287.

*

[215]

واحد ضربهما الحد، وإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد.

12 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر 803 عليه السلام قال: إذا شهد الشهود على الزاني انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليهما الحد، قال وكان علي عليه السلام يقول (اللهم ان امكنتني من المغيرة لارمينه بالحجارة).

فلا تنافي بين هذه الاخبار والاخبار الاولة لان ذكر الحد في هذه الاخبار الوجه فيه أن نحمله على التعزير، وقد يطلق على ذلك لفظ الحد على ضرب من التجوز فليس في شئ منها ذكر لكمية الحد، فاذا احتملت ذلك لا ينافي ما قدمناه، فأما اختلاف تقادير التعزير فذلك بحسب ما يراه الامام من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا على ما يراه أصلح في الحال.

13 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالرحمن الحذا قال: 804 سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا ماء‌ة ماء‌ة.

14 - عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته 805 عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب واحد قال: يجلدان ماء‌ة جلدة ولا يجب الرجم حتى تقوم البينة الاربعة بأنه قد رأوه يجامعها.

15 - عنه عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه ان 806 عليا عليه السلام قال: إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما ماء‌ة.

___________________________________

* - 803 - التهذيب ج 2 ص 457 ج 2 ص 288.

- 804 - التهذيب ج 2 ص 457 الكافى ج 2 ص 287.

- 805 - التهذيب ج 2 ص 457 الكافى ج 2 ص 288 بتفاوت يسير.

- 806 - التهذيب ج 2 ص 457.

*

[216]

(807) 16 - عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل والمرأة يوجد ان في لحاف واحد قال: اجلدهما ماء‌ة ماء‌ة، قال: ولا يكون الرجم حتى تقوم الشهود الاربعة أنهم رأوه يجامعها.

(808) 17 - عنه عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام قال إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما ماء‌ة.

فلا تنافي بين هذه الاخبار والاخبار الاولة، لان الوجه فيها أن نحملها على انه إذا انضاف إلى ذلك وقوع الفعل منهما وعلم الامام ذلك جاز له أن يقيم عليهما الحد، يدل على ذلك:

(809) 18 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن أحمد المحمودي عن أبيه عن يونس عن حسين بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: الواجب على الامام إذا نظر إلى رجل يزني أو شرب خمرا أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لانه أمين الله في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه، قلت: كيف ذلك؟ قال لان الحق إذا كان لله فالواجب على الامام اقامته وإذا كان للناس فهو للناس.

(810) 19 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبدالرحمن ابن أبي عبدالله قال قال أبوعبدالله عليه السلام: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وقامت بذلك عليهما البينة ولم تطلع منهما على سوى ذلك جلد كل واحد منهما ماء‌ة جلدة.

فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على من أدبه الامام وعزره دفعة أو دفعتين فعاد

___________________________________

* - 807 - 808 - التهذيب ج 2 ص 457.

- 809 - التهذيب ج 2 ص 457 الكافى ج 2 ص 312.

- 810 - التهذيب ج 2 ص 457 الكافى ج 2 ص 287.

*

[217]

إلى مثل ذلك جاز للامام حينئذ أن يقيم عليه الحد على الكمال، وهذا الوجه يحتمله الاخبار التي قدمناه ايضا، والذي يدل على ذلك: 20 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبدالرحمن 811 ابن أبي هاشم البجلي عن أبي خديجة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا ينبغي للمرأتين تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز فإن فعلتا نهيتا عن ذلك، فان وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا، فان اخذتا الثالثة في لحاف واحد حدتا، فان وجدتا الرابعة قتلتا.