123 - باب ان الزانى اذا جلد ثلاث مراث قتل في الرابعة

(790) 1 - يونس بن عبدالرحمن عن اسحاق بن عمار عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: الزاني اذا زنى جلد ثلاثا ويقتل في الرابعة يعني اذا جلد ثلاث مرات.

(791) 2 - فأما ما رواه يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: اصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد قتلوا في الثالثة.

فلا ينافي الخبر الاول لانا نخصه بما عدا حد الزنا من شرب الخمر وغيره على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله.

___________________________________

* - 789 - التهذيب ج 2 ص 454 الكافى ج 2 ص 306.

- 790 - التهذيب ج 2 ص 455 الكافى ج 2 ص 290.

- 791 - التهذيب ج 2 ص 455 الكافى ج 2 ص 290 الفقيه ص 374.

*

[213]