122 - باب المريض المدنف يصيب ما يجب عليه فيه الحد كيف يقام عليه

1 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام 786 عن أبيه عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله انه أتي برجل كبير البطن قد أصاب محرما فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله يعرجون (1) فيه ماء‌ة شمراخ (2) فضربه مرة واحدة فكان الحد.

2 - يونس بن عبدالرحمن عن ابان بن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام قال 887 قال أتي رسول الله صلى الله عليه وآله برجل دميم (3) قصير قد سقط بطنه وقد در عروق بطنه قد فجر بامرأة فقالت المرأة ما علمت به الا وقد دخل علي فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أزنيت؟ قال: نعم ولم يكن محصنا فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله بصره وخفضه ثم دعا بعذق (4) فعده ماء‌ة ثم ضربه بشماريخه.

3 - فاما ما رواه أحمد بن محمد عن أبي همام عن محمد بن سعيد عن السكوني 788

___________________________________

(1) العرجون: بالضم فالسكون عود اضفر فيه شماريخ وقيل هو اصل العذق الذى يعوج ويبقى على النخل يابسا بعد أن تقطع عنه الشماريخ والجمع عراجين.

(2) الشمراخ: بالكسر والشمروخ بالضم العثكال وهو ما يكون فيه الرطب والجمع شماريخ.

(3) الدميم: القبيح المنظر والقصير الحقير.

(4) العذق: بالكسر الكباسة وهى عنقود التمر.

* - 786 - 787 - التهذيب ج 2 ص 454 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 2 ص 306.

- 788 - التهذيب ج 2 ص 454 الكافى ج 2 ص 306 الفقيه ص 367 وفيه اقروه بدل قوله اخروه.

*

[212]

عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أخروه حتى يبرأ لا تنكؤها عليه فتقتلوه.

(789) 4 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم عن مسمع بن عبدالملك عن أبي عبدالله عليه السلام عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل اصاب حدا وبه قروح ومرض واشباه ذلك فقال أمير المؤمنين عليه السلام أخروه حتى يبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت ولكن إذا برأ حددناه.

فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبرين الاولين لانه إذا كان اقامة الحد إلى الامام فهو يقيمها على حسب ما يراه، فان كانت المصلحة تقتضي اقامتها في الحال اقامها على وجه لا يؤدي إلى تلف نفسه كما فعل النبي صلى الله عليه وآله، وإن اقتضت المصلحة تأخيرها إلى ان يبرأ ثم يقيم عليه الحد على الكمال.