121 - باب المكاتبة التى ادت بعض مكاتبتها ثم وقع عليها مولاها

(784) 1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن الحسين بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها فقالت الامة ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك فقال لها: نعم ثم أدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك فقال عليه السلام: إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت له من مكاتبتها وادرئ عنه من الحد بقدر ما بقي من مكاتبتها وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب.

(785) 2 - فأما ما رواه يونس بن عبدالرحمن عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام

___________________________________

* - 783 - التهذيب ج 2 ص 452.

- 784 - التهذيب ج 2 ص 453 الكافى ج 2 ص 304 الفقيه ص 368.

- 785 - التهذيب ج 2 ص 453 الكافي ج 2 ص 291 الفقيه ص 361.

*

[211]

عن رجل وقع على مكاتبته فقال: ان كانت أدت الربع جلد وإن كان محصنا رجم وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ.

فلا ينافي الخبر الاول لانه يمكن أن يحمل الخبر الاول على التفصيل الذي تضمنه الخبر الاخير من انه يضرب بحساب ذلك فيما يكون دون الربع فاذا بلغ الربع من الحرية غلب عليه حكمه فجلد تاما أو رجم على حسب أحواله.