120 - باب من تزوج امرأة ولها زوج

1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي بصير 781 عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن امرأة زوجها رجل فوجد لها زوجا قال: عليه الجلد وعليها الرجم لانه قد تقدم بعلم (1) وتقدمت هي بعلم وكفارته إن لم يقدم إلي الامام أن يتصدق بخمسة اصوع دقيقا.

2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن شعيب قال: 782 سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج قال: يفرق بينهما، قلت: فعليه ضرب؟ قال: لا ماله يضرب فخرجت من عنده وأبوبصير بحيال الميزاب فأخبرته بالمسألة والجواب فقال لي أين انا؟ قلت بحيال الميزاب قال: فرفع يده وقال ورب هذا البيت أو ورب هذه الكعبة لسمعت جعفرا عليه السلام يقول إن عليا عليه السلام قضى في الرجل يتزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد، ثم قال لو علمت انك علمت لفضخت (2) رأسك بالحجارة، ثم قال: ما أخوفني أن لا يكون أوتي علمه.

فلا ينافي ما تضمن صدر هذا الخبر من قوله ليس عليه ضرب الخبر الاول لان هذا الخبر محمول على من لا يعلم ان للمرأة زوجا والاول متناول لمن علم ذلك فكان عليه الحد، وقد بين ذلك في الخبر الاول حين قال: انه قد تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم،

___________________________________

(1) في الكافي والوافى بغير علم.

(2) الفضخ: كسير الشئ الاجوف ومنه فضخت رأسه بالحجارة.

* - 781 - التهذيب ج 2 ص 450 الكافى ج 2 ص 291.

- 782 - التهذيب ج 2 ص 452.

*

[210]

وعلى هذا يحمل ما حكاه أبوبصير في آخر الخبر الاخير عن جعفر بن محمد من حكايته قضية أمير المؤمنين عليه السلام وأنه إنما فعل ذلك بمن علم أن لها زوجا فضربه الحد ويمكن أن يحمل الخبر على انه إنما ضربه الحد الذي هو التعزيز دون الحد الكامل وذلك إذا غلب في ظنه أن لها زوجا ففرط في التفتيش عن ذلك فاستحق لهذا التفريط التعزير، ويكون قوله عليه السلام: لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة المراد به انك لو علمت علم يقين ان لها زوجا لفعلت ذلك، ويجوز أن يكون ذلك مختصا بمتهم ادعى انه لم يعلم ذلك ولم يقم له بينة بالزوجية فكان عليه الحد، يدل على ذلك:

(783) 3 - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في امرأة تزوجت ولها زوج فقال: ترجم المرأة وإن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها وإلا ضرب الحد.