119 - باب من زنى بذات محرم

(775) 1 - سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عبدالله بن بكير عن أبيه قال قال أبوعبدالله عليه السلام من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت.

(776) 2 - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن ابن بكير عن رجل قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يأتي ذات محرم قال: يضرب ضربة بالسيف، قال ابن بكير: حدثني حريز عن بكير بذلك.

(777) 3 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب قال: سمعت بكير بن أعين يروي عن أحدهما عليهما السلام قال: من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت فان كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت قيل له فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال: ذلك إلى الامام إذا رفعا اليه.

(778) 4 - سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام اين يضرب هذه الضربة يعني من أتى ذات محرم؟ قال: تضرب عنقه أو قال تضرب رقبته.

(779) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن محمد بن عبدالله بن مهران عمن ذكره عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل وقع على أخته قال: يضرب ضربة بالسيف قلت فانه يخلص؟ قال: يحبس أبدا حتى يموت.

(780) 6 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن صفوان ابن يحيى عن اسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا.

___________________________________

* - 775 - 776 - التهذيب ج 2 ص 451 الكافى ج 2 ص 290.

- 777 - 778 - التهذيب ج 2 ص 451 الكافى ج 2 ص 290 الفقيه ص 367.

- 779 - 780 - التهذيب ج 2 ص 451 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 2 ص 290.

*

[209]

فلا ينافي الاخبار الاولة المتضمنة انه يجب عليه ضربة بالسف، لانه إذا كان الفرض بالضربة قتله وفيها يجب على الزاني الرجم فالامام مخير بين أن يضربه ربة بالسيف وبين أن يقتله.