‍‍‍‍‍‍11 - باب الرجل يعتق عبدا له وعلى العبد دين

(63) 1 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن أبي اسحاق عن فيض عن اشعث عن شريح قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في عبد بيع وعليه دين قال: دينه على من اذن له في التجارة وأكل ثمنه.

(64) 2 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز الكوفي عن الحسن بن علي عن درست قال: حدثني عجلان عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أعتق عبدا له وعليه دين قال: دينه عليه لم يزده العتق إلا خيرا.

فهذا الخبر يوافق الخبر الذي قدمناه في كتاب الديون انه إن باعه لزمه ما عليه وإن كان أعتقه كان على العبد، والوجه في الخبرين انه إنما يكون ذلك على العبد إذا أعتق إذا لم يكن اذن له في الاستدانة وانه إنما اذن له في التجارة فلما استدان كان ذلك متعلقا بذمته إذا اعتق وقد أوردنا فيما مضى ما يقضي على الخبرين.

(65) 3 - وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن إبي اسحاق عن فيض عن اشعث عن الحسن عليه السلام في الرجل يموت وعليه دين وقد اذن لعبده في التجازة وعلى العبد دين قال: يبدأ بدين السيد.

فهذا الخبر يحتمل شيئين، أحدهما: أن يكون العبد مأذونا له في الاستدانة والدين الذي عليه بمنزلة الدين الذي على مولاه فلا ترجيح لبعض على بعض وقد قدمنا ذلك

___________________________________

* - 63 - 64 - 65 - التهذيب ج 2 ص 318.

*

[21]

فيما مضى وذكرناه في كتابنا الكبير مستوفى، والثاني: أن يكون مأذونا له في التجارة دون الاستدانة فحينئذ يبدأ بدين السيد ويستحب له أن يقضي عن عبده ما دام مملوكا فان اعتقه كان ذلك في ذمته على ما قدمناه.