118 - باب ما يحصن وما لا يحصن

(763) 1 - أبوعلي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن اسحاق ابن عمار قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والامة يطأها تحصنه الامة تكون عنده؟ فقال: نعم إنما ذلك لان عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت: فإن كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها؟ فقال: لا يصدق، قلت: فان كانت عنده امرأة متعة تحصنه؟ قال: لا إنما هو على الشئ الدائم عنده.

(764) 2 - يونس بن عبدالرحمن عن حريز قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المحصن قال: فقال هو الذي يزني وعنده ما يغنيه.

(765) 3 - أبوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن ابن سنان عن اسماعيل ابن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: ما المحصن رحمك الله؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح.

(766) 4 - يونس عن أبي أيوب عن أبي بصير قال: لا يكون محصنا الا أن يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.

___________________________________

* - 762 - التهذيب ج 2 ص 446.

- 763 - التهذيب ج 2 ص 448 الكافى ج 2 ص 286.

- 764 - التهذيب ج 2 ص 448 الكافى ج 2 ص 287.

- 765 - التهذيب ج 2 ص 448 الكافى ج 2 ص 287 الفقيه ص 366.

- 766 - التهذيب ج 2 ص 448.

*

[205]

5 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال 767 قال أبوعبدالله عليه السلام: لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوك الحرة.

فلا ينافي الاخبار الاولة في أن الامة تحصن، لان الوجه في هذا الخبر ان الحر لا يحصنها حتى إذا زنت وجب عليها الرجم كما لو كانت تحته حرة لان حد المملوك والمملوكة إذا زنيا نصف حد الحر وهو خمسون جلدة ولا يجب عليهما رجم على كل حال وكذلك قوله ولا المملوك الحرة يعني ان الحرة لا تحصنه حتى يجب عليه الرجم وعلى هذا التأويل لا ينافي ما تقدم من الاخبار.

6 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب 768 عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة، قال: ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية او أمة، فان فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة كان عليه الرجم، وقال: كما لا تحصنه الامة والنصرانية واليهودية إن زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة.

قوله عليه السلام كما لا تحصنه الامة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرة فكذلك لايكون عليه حد المحصن إن زنى يحتمل أن يكون المراد به أن هؤلاء لا يحصنه إذا كن عنده على جهة المتعة دون عقد الدوام لان عقد الدوام لا يجوز في اليهودية والنصرانية وإنما يجوز المتعة والمتعة لا تحصن، وقد بينا ذلك في رواية اسحاق بن عمار التي قدمناه ذكرها وايضا:

7 - فقد روى علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبدالرحمن بن حماد عن عمر بن يزيد 769 قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام اخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم

___________________________________

* - 767 - 768 - التهذيب ج 2 ص 448 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 366.

- 769 - التهذيب ج 2 ص 448 الكافى ج 2 ص 287.

*

[206]

إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم بين بأهله ولا صاحب متعة، قلت: في أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قال: إذا قصر وأفطر فليس بمحصن.

(770) 8 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام عن حفص بن البختري عمن ذكره عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه؟ قال: لا إنما ذلك على الشئ الدائم.

فأما ما تضمنه الخبر من انه إذا زنى بأمة امرأته بغير اذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد، فانه لا ينافي أن يجب معه ايضا عليه الرجم من وجهين، أحدهما: أن يكون ذلك مختصا بغير المدخول بها فانه إذا لم يدخل بها وزنى لم يكن عليه الرجم وكان عليه الجلد، والثاني: أن يكون ذكر حكم الجلد وعول على ثبوت حكم الرجم على الاجماع على أن قوله عليه السلام عليه مثل ما على الزاني يدل على وجوب الرجم عليه، ويزيد ذلك بيانا:

(771) 9 - ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل وطئ جارية امرأته ولم تهبها له قال: هو زان عليه الرجم.

(772) 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت فقال الرجل: وهبتها لي وأنكرت المرأة فقال: لتأتين بالشهود على ذلك أو لارجمنك بالحجارة فلما رأت ذلك المرأة إعترفت فجلدها علي عليه السلام الحد.

وأما ما تضمنه الخبر من قوله ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة يحتمل أن يكون إذا لم يكن محصنا لان مع ثبوت الاحصان لا فرق بين أن يكون زنى

___________________________________

* - 770 - 771 - 772 - التهذيب ج 2 ص 448 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 2 ص 286 *

[207]

بيهودية أو نصرانية أو حرة أو أمة علي أي وجه كان، يدل على ذلك ظاهر القرآن والاخبار المتواترة المتناولة له بأنه زان، وما يدل على وجوب الرجم في موضع يدل عليه في هذا الموضع.

ويؤكد ذلك ايضا: 11 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبدالله بن المغيرة 773 عن اسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان محمد بن أبي بكر كتب إلى علي عليه السلام يسأله عن الرجل يزني بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتب اليه: إن كان محصنا فارجمه، وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثم انفه، وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليفعلوا بها ما أحبوا.

12 - وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال 774 عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى قال: عليه الرجم، وعن المرأة كان لها زوج فطلقها أو مات ثم زنت عليها الرجم؟ قال نعم.

وما يتضمن هذا الخبر من إن الرجل إذا طلق امرأته ثم زنى هو او زنت هي كان عليهما الرجم، فالوجه فيه ان نحمله على انه اذا كان الطلاق رجعيا فانه إذا كان كذلك كان عليهما الرجم، وقد دللنا على ذلك في كتابنا الكبير وما يتضمن بعد ذلك من انها اذا ماتت ثم زنى كان عليه الرجم يحتمل أن يكون إنما وجب عليه إذا كان محصنا بغيرها من النساء، وأما المرأة إذا توفي عنها زوجها ثم زنت فلا يجب عليها الرجم وإنما يجب عليها الجلد فيشبه أن يكون ذكر الرجم في هذا الموضع وهما من الراوي.

___________________________________

* - 773 - التهذيب ج 2 ص 449.

- 774 - التهذيب ج 2 ص 451.

*

[208]