كتاب الحدود .. (117 - باب من يجب عليه الجلد ثم الرجم)

(750) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن صالح بن سعيد عن محمد بن حفص عن عبدالله بن طلحة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف من الرجال (1) رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره.

(751) 2 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن (2) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما، ويرجم المحصن والمحصنة، ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة.

3 - (752) الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المحصن يجلد مائة ويرجم، ومن لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى،

___________________________________

(1) النصف من الرجال: من كان متوسط العمر، ورجل نصف من أواسط الناس عمرا.

(2) كذا في التهذيب وفى نسخ الاصل اختلاف.

* - 750 - 751 - التهذيب ج 2 ص 445 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 367 بسند آخر.

- 752 - التهذيب ج 2 ص 445 الكافى ج 2 ص 286.

*

 

[201]

والذي قد أملك (1) ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى.

4 - عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر 753 عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم.

5 - عنه عن ابن أبي عمير عن عبدالرحمن بن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله 754 عليه السلام قال: في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة.

6 - أحمد عن العباس عن ابن بكير عن حمران عن زرارة عن أبي جعفر 755 عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا فأمر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت وكان أول من رجمها.

7 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن علي 756 ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم.

8 - وروى ابراهيم بن هاشم عن محمد بن جعفر عن عبدالله بن سنان 757 عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن، فاذا زنى الشاب والحدث جلد ونفي سنة من مصره.

9 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد 758 عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الرجم حد الله الاكبر والجلد حد

___________________________________

(1) المملك الرجل اذا تزوج.

* - 753 - التهذيب ج 2 ص 445.

- 754 - 755 - 756 - التهذيب ج 2 ص 445 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 363 - 757 - التهذيب ج 2 ص 445 الفقيه ص 367 وفيه محمد بن حفص بدل ابن جعفر.

- 758 - التهذيب ج 2 ص 445 الكافى ج 2 ص 286.

*

[202]

الله الاصغر فاذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد.

فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من وجوب الجمع بين الجلد والرجم لانه يحتمل شيئين، أحدهما: أن نحمله على التقية لانه مذهب جميع العامة وما هذا حكمه تجوز التقية فيه، والثاني: أن يكون المراد به من لم يكن شيخا أو شيخة بل يكون حدثا لان الذي يوجب عليه الرجم والجلد معا إذا كان شيخا أو شيخة محصنا وقد فصل ذلك عليه السلام في رواية عبدالله بن طلحة، وعبدالرحمن بن الحجاج، والحلبي، وعبدالله بن سنان وقد قدمنا ذلك عنهم ولا ينافي ذلك:

(759) 10 - ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى في المحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها.

لان قوله عليه السلام الشيخ والشيخة يجلدان مائة ولم يذكر الرجم لا يمتنع انه إنما لم يذكره لانه لا خلاف في وجوبه على المحصن وذكر الجلد الذي يختص بايجابه عليه مع الرجم فاقتصر على ذلك لعلم المخاطب بوجوب الجمع بينهما، على انه يحتمل أن تكون الرواية مقصورة على انهما إذا كانا غير محصنين، ألا ترى انه قال بعد ذلك وقضى في المحصن الرجم مع أن وجوب الرجم على المحصن مجمع عليه سواء كان شيخا أو شابا.

(760) 11 - وأما ما رواه يونس بن عبدالرحمن عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبدالله عليه السلام قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يجلد، وذكروا أن عليا

___________________________________

* - 759 - التهذيب ج 2 ص 445 الكافى ج 2 ص 286.

- 760 - التهذيب ج 2 ص 446 الكافى ج 2 ص 286 بتفاوت يسير.

*

[203]

عليه السلام رجم بالكوفة وجلد فأنكر ذلك أبوعبدالله عليه السلام وقال: ما نعرف هذا، قال يونس: انا لم نجد رجلا حد حدين في ذنب واحد.

قال محمد بن الحسن: الذي ذكر يونس ليس في ظاهر الخبر ولا فيه ما يدل عليه بل الذي فيه أنه قال ما نعرف هذا ويحتمل أن يكون إنما أراد ما نعرف أن رسول الله صلى الله عليه آله رجم ولم يجلد لانه قد تقدم ذكر حكمين من السائل أحدهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله، والآخر عن أمير المؤمنين عليه السلام، وليس بان نصرف قوله ما نعرف هذا إلى أحدهما بأولى من أن نصرفه إلى الآخر، وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الاخبار، ثم لو كان صريحا بانه قال: ما نعرف هذا من أفعال أمير المؤمنين عليه السلام لم يناف ما قدمناه من الاخبار لانه يجوز أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام ما فعل ذلك لانه لم يتفق في زمانه من وجب عليه الجلد والرجم معا على التفصيل الذي قدمناه، والذي يؤكد ما قلناه من وجوب الجمع بين الحدين:

12 - ما رواه الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل قال: سمعت 761 أبا عبدالله عليه السلام يقول: من أقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو امة فعلى الامام أن يقيم الحد على الذي أقر به على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن فانه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء فاذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ثم يرجمه.

قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من انه يقبل اقرار الانسان على نفسه في كل حد من الحدود الا الزنا فالوجه في استثناء الزنا من بين سائر الحدود انه يراعى في الزنا الاقرار أربع مرات، وليس ذلك في شئ من الحدود الاخر وليس فيه

___________________________________

* - 761 - التهذيب ج 2 ص 446.

*

[204]

انه لا يقبل اقراره بالزنا إذا أقر أربع مرات، وقد أوردنا في كتابنا الكبير ما يدل على ذلك مستوفى، ويؤكد ما قلناه:

(762) 13 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات.