116 - باب ميراث السائبة

1 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن محمد بن الحسن العطار 746 عن هشام عن سليمان بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن مملوك اعتق سائبة قال: يوالي من يشاء وعلى من يوالي جريرته وله ميراثه، قلت: فان مكث حتى يموت قال: يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين.

2 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رئاب عن محمد بن الحسن العطار عن هشام 747 عن سليمان بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن مملوك أعتق سائبة قال: يوالي من شاء وعلى من يوالي جريرته وله ميراثه قلت: فان مكث حتى يموت قال: يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين.

3 - الحسن بن محبوب عن عمار بن أبي الاحوص قال: سألت أبا جعفر 748 عليه السلام عن السائبة فقال: أنظروا ما في القرآن فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك يا عمار السائبة التي لاولاء لاحد عليه الا الله فما كان ولاء‌ه لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فإن ولاء‌ه للامام وجنايته على الامام وميراثه له.

4 - فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم صفوان عن ابن مسكان 749

___________________________________

* - 746 - التهذيب ج 2 ص 444 الكافى ج 2 ص 285 بتفاوت في السند.

- 747 - التهذيب ج 2 ص 444 الكافى ج 2 ص 285 بتفاوت في السند.

- 748 - التهذيب ج 2 ص 444 الكافي ج 2 ص 284 الفقيه ص 263.

- 749 - التهذيب ج 2 ص 443 *

[200]

عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: السائبة ليس لاحد عليها سبيل فإن والى أحدا فميراثه له وجريرته عليه فان لم يوال أحدا فهو لاقرب الناس لمولاه الذي أعتقه.

فهذا الخبر غير معمول عليه لانه إذا لم يوال أحدا كان ميراثه لبيت المال ويكون عليه جريرته على ما تضمنته الاخبار الاولة وقد استوفينا ذلك فيما تقدم في كتاب العتق وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله.