115 - باب ميراث المستهل

(742) 1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول في السقط إذا سقط من بطن امه فتحرك تحركا بينا يرث ويورث فانه ربما كان أخرس.

(743) 2 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال أبوعبدالله عليه السلام: قال أبي: إذا تحرك المولود تحركا بينا فانه يرث ويورث فانه ربما كان أخرس.

(744) 3 - وروى حريز عن الفضيل قال: سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يسقط من امه غير مستهل أيورث؟ فاعرض عنه فأعاد عليه فقال: إذا تحرك تحركا بينا يرث فانه ربما كان أخرس.

(745) 4 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يصيح ويسمع صوته.

___________________________________

(1) في نسختى ج ود (عن الفضيل).

* - 741 - 742 - التهذيب ج 2 ص 442 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 2 ص 280.

- 743 - التهذيب ج 2 ص 443 الكافى ج 2 ص 280.

- 744 - التهذيب ج 2 ص 443 الفقيه ص 437.

- 745 - التهذيب ج 2 ص 443 الكافى ج 2 ص 280.

*

[199]

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: انه لا يورث حتى يصيح أو يتحرك تحركا بينا على ما تضمنته الروايات الاولة لانه ليس في الجمع بينهما تضاد، والوجه الآخر: أن نحمله على التقية لان ذلك مذهب بعض العامة الذين يراعون في توريثه الاستهلال لا غير.