114 - باب ميراث المفقود الذى لا يعرف له وارث

(737) 1 - يونس بن عبدالرحمن عن ابن ثابت (2) وابن عون عن معاوية بن وهب عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين

___________________________________

(1) همشاريجه: أهل بلده.

(2) في نسخة د ونسخة في ج (أبى ثابت).

* - 734 - 735 - 736 - التهذيب ج 2 ص 442 الكافى ج 2 ص 284 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 443.

- 737 - التهذيب ج 2 ص 442 الكافى ج 2 ص 279 الفقيه ص 443.

*

[197]

يطلبه ولا يدري أحي هو أم ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسب له ولا بلدا قال: اطلبه، قال إن ذلك قد طال فأتصدق به قال اطلبه.

2 - يونس عن الهيثم بن روح صاحب الخان قال كتبت إلى عبد صالح عليه السلام 738 اني اتقبل الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت فجأة ولا اعرفه ولا اعرف بلاده ولا ورثته فيبقى المال عندي كيف أصنع به؟ ولمن ذلك المال؟ فكتب: اتركه على حاله.

3 - فأما ما رواه يونس بن عبدالرحمن عن هشام بن سالم قال: سأل خطاب 739 الاعور أبا ابراهيم عليه السلام وأنا جالس فقال: إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالاجر ففقدناه وبقي له من أجره شئ ولا نعرف له وارثا قال: فاطلبوه قال: قد طلبناه فلم نجده قال فقال: مساكين وحرك يديه قال: فأعاد عليه قال: اطلب واجتهد فان قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك حتى يجئ له طالب، وإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع اليه.

فالوجه في هذا الخبر انه إنما يكون كسبيل ماله إذا ضمن المال ولزمه الوصاء‌ة به عند حضور الموت.

4 - وأما ما رواه يونس عن فيض بن حبيب صاحب الخان قال: كتبت 740 إلى عبد صالح عليه السلام قد وقع عندي مائتا درهم وأربعون درهما وأنا صاحب فندق ومات صاحبها ولم اعرف له ورثة فرأيك في اعلامي حالها وما اصنع بها فقد ضقت بها ذرعا؟ فكتب: أعمل فيها فاخرجها صدقة قليلا حتى تخرج.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يتصدق به ويكون ضامنا لصاحبه إذا جاء مثل اللقطة، والثاني: أنه إذا كان هذا مال لا وارث له فهو من الانفال

___________________________________

* - 738 - التهذيب ج 2 ص 442 الكافى ج 2 ص 280.

- 739 - التهذيب ج 2 ص 442 الكافى ج 2 ص 279.

- 740 - التهذيب ج 2 ص 442 الكافى ج 2 ص 279.

*

[198]

ويستحقها الامام فاذا أمره بأن يتصدق به جاز ولم يكن عليه شئ، والذي يدل على ان ما هذا حكمه للامام.

(741) 5 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد ابن القاسم بن (1) الفضيل بن يسار عن أبي الحسن عليه السلام في رجل كان في يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال؟ قال: ما أعرفك لمن هو، يعني نفسه.