113 - باب ميراث من لا وارث له من ذوي الارحام والموالى

1 - الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي 732 عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يسألونك عن الانفال قال قال: من مات وليس له مولى فماله من الانفال.

2 - عنه عن محمد بن زياد عن رفاعة عن أبان بن تغلب قال قال أبوعبدالله 733 عليه السلام: من مات لا مولى له ولا ورثة فهو من أهل هذه الآية (يسئلونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول).

___________________________________

* - 731 - التهذيب ج 2 ص 440.

- 732 - التهذيب ج 2 ص 441 الكافى ج 2 ص 284.

- 733 - التهذيب ج 2 ص 442.

*

[196]

(734) 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: من مات وليس له وارث من قبل قرابة ولا مولى عتاقه ضمن جريرته فماله من الانفال.

(735) 4 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن أبي عمير عن خلاد عن السري يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يموت ويترك مالا ليس له وارث قال فقال أمير المؤمنين عليه السلام: اعط همشاريجه (1).

(736) 5 - ورواه ايضا عن داود عمن ذكره عن أبي عبدالله عليه السلام قال: مات رجل على عهد أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين عليه السلام ميراثه إلى همشاريجه.

فهاتان الروايتان مرسلتان شاذتان وما هذا حكمه لا يعارض به الاخبار المسندة المجمع على صحتها، مع انه ليس فيهما ما ينافي ما تقدم، لان الذي تضمناه حكاية فعل وهو أن امير المؤمنين عليه السلام اعطى تركته همشاريجه ولعل ذلك فعل لبعض الاستصلاح لانه إذا كان المال له خاصة على ما قدمناه جاز له أن يعمل به ما شاء ويعطي من شاء، وليس في الروايتين انه قال: ان هذا حكم كل مال لا وارث له فيكون منافيا لما تقدم من الاخبار.