112 - باب الزوج والزوجة يرث كل واحد منهما من دية صاحبه ...

ما لم يقتل أحدهما الاخر

(728) 1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه.

(729) 2 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبدالله بن يعفور قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: هل للمرأة من دية زوجها شئ؟ وهل للرجل من دية امرأته شئ؟ قال: نعم ما لم يقتل أحدهما الآخر.

(730) 3 - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن علا بن رزين القلا عن محمد

___________________________________

* - 728 - 729 - التهذيب ج 2 ص 439 الكافى ج 2 ص 276.

- 730 - التهذيب ج 2 ص 440.

*

[195]

ابن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ثم توفي عنها وهي في عدتها قال: ترثه ثم تعتد عدة المتوفي عنها زوجها، وإن ماتت ورثها فان قتل أو قتلت وهي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه.

4 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي 731 عن السكوني عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا، ولا الاخوة من الام من الدية شيئا.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: التقية لموافقته لمذهب بعض العامة لانهم يقولون لا يرث الدية إلا من كان يعقل عنه لو قتل خطأ، والوجه الثاني: ما قلناه في تأويل الخبر المقدم من أنه لا يرث القاتل خطأ من نفس الدية وإن ورث مما عداه، فنحمل هذا الخبر على انه ما كان يورثهما من دية كل واحد منهما إذا كانا قاتلين خطأ لئلا يناقض ما تقدم.