111 - باب ان القاتل خطأ يرث المقتول

1 - علي بن الحسن بن فضال عن عبدالرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد 725 عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل أمه قال: إن كان خطأ فان له ميراثها وان كان قتلها متعمدا فلا يرثها.

2 - الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبدالرحمن بن أبي نجران 726 عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل قتل امه أيرثها؟ قال: إن كان خطأ ورثها، وإن كان عمدا لم يرثها.

3 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال قال: حدثنا رجل عن محمد بن سنان 727

___________________________________

(1) في الكافى رفعه.

* - 723 - التهذيب ج 2 ص 438 الكافي ج 2 ص 277.

- - 724 - التهذيب ج 2 ص 439 الفقيه ص 444.

725 - 726 - التهذيب ج 2 ص 445 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 439.

- 727 - التهذيب ج 2 ص 440 الكافى ج 2 ص 276 بسند آخر.

*

[194]

عن حماد بن عثمان، ورواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن حماد بن عثمان عن فضيل بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يقتل الرجل بولده ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ.

فلا ينافي الخبرين الاولين لشيئين، أحدهما: أن نحمله على ضرب من التقية لان في العامة من يقول بذلك ويقول القاتل لا يرث على كل حال عمدا كان أو خطأ، والوجه الآخر: أن نحمله على ما كان يذهب اليه شيخنا رحمه الله في الجمع بين هذه الاخبار من أن القاتل خطأ لا يرث من نفس الدية ويرث مما عداها وهذا وجه قريب، فأما الاخبار التي أوردناها في كتابنا الكبير من أن القاتل لا يرث فينبغي أن نخصها بالخبرين الاولين ونقول القاتل لا يرث إلا إذا كان خطأ ليكون العمل على جميع الروايات ولا يسقط شئ منها.