110 - باب انه يرث المسلم الكافر ولا يرثه الكافر

1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل وهشام عن أبي عبدالله 706 عليه السلام انه قال: فيما روى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يتوارث أهل ملتين فقال: نرثهم ولا يرثونا إن الاسلام لم يزده إلا عزا في حقه.

___________________________________

* - 705 - التهذيب ج 2 ص 436.

- 706 - التهذيب ج 2 ص 436 الكافى ج 2 ص 276.

*

[190]

(707) 2 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ويرث المسلم اليهودي والنصراني.

(708) 3 - يونس عن زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل المسلم هل يرث المشرك؟ قال: نعم ولا يرث المشرك المسلم.

(709) 4 - عنه عن موسى بن بكر عن عبدالرحمن بن اعين قال: قلت: لابي جعفر عليه السلام جعلت فداك النصراني يموت وله ابن مسلم أيرثه؟ قال فقال: نعم إن الله تعالى لم يزده بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا.

(710) 5 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه.

(711) 6 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه.

(712) 7 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن حنان بن سدير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته يتوارث أهل ملتين؟ قال: لا.

(713) 8 - عنه قال: حدثهم عبدالله بن جبلة عن جميل عن أبي عبدالله عليه السلام في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية أنه قال: لا يتوارثان.

(714) 9 - عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن أبي عبدالله عليه السلام مثله.

___________________________________

* - 707 - التهذيب ج 2 ص 436 الكافى ج 2 ص 276 الفقيه ص 444.

- 708 - التهذيب ج 2 ص 436 الكافى ج 2 ص 276 الفقيه ص 443.

- 709 - التهذيب ج 2 ص 436 الكافى ج 2 ص 276 الفقيه ص 443 بتفاوت يسير.

- 710 - 711 - التهذيب ج 2 ص 436 الكافى ج 2 ص 276 الفقيه ص 443.

- 712 - التهذيب ج 2 ص 436.

- 713 - 714 - التهذيب ج 2 ص 437.

*

[191]

10 - عنه عن حنان عن أبي الصيرفي أو بينه وبينه رجل عن عبدالملك بن عمر 715 القبطي عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال: للنصراني الذي اسلمت زوجته بضعها في يدك ولا ميراث بينكما.

فالوجه في هذه الاخبار أنه لا ميراث بينهما على وجه يرث كل واحد منهما صاحبه كما يتوارث المسلمان، وليس ينافي ذلك أن يرث المسلم الكافر وان لم يرثه الكافر، وقد صرح بذلك أبوعبدالله عليه السلام في رواية جميل وهشام التي ذكرناها، ويزيد ذلك بيانا:

11 - ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم عبدالله بن جبلة عن أبي بكر 716 عن عبدالرحمن بن أعين قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قوله لا يتوارث أهل ملتين فقال: قال: أبوعبدالله عليه السلام: يرثهم ولا يرثونه إن الاسلام لم يزده في ميراثه الاشدة.

12 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن القاسم 717 ابن عروة عن أبي العباس قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا وهذا هذا إلا إن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم.

13 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان 718 عن عبدالرحمن البصري قال قال أبو عبدالله عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في نصراني اختارت زوجته الاسلام ودار الهجرة أنها في دار الاسلام لا تخرج منها وأن بضعها في يد زوجها النصراني وانها لا ترثه ولا يرثها.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لانه موافق لمذهب العامة وأجمعت الطائفة على خلاف متضمنه.

___________________________________

* - 715 - 716 - 717 - 718 - التهذيب ج 2 ص 437.

*

[192]

(719) 14 - وأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن أبان عن عبدالرحمن ابن أعين قال قال أبوجعفر عليه السلام: لا يزداد بالاسلام إلا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا هذا ميراث أبي طالب في أيدينا فلا نراه إلا في الولد والوالد ولا نراه في الزوج والمرأة.

فالاستثناء الذي في هذا الخبر من حديث الزوج والزوجة متروك باجماع الطائفة، وبالخبر الذي قدمناه عن أبي ولاد، ويزيد ذلك بيانا:

(720) 15 - ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام كان يقضي في المواريث فيما أدرك الاسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الاسلام انه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله.

(721) 16 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في المواريث ما أدرك الاسلام من مال مشرك لم يقسم، فان للنساء وللرجال حظوظهم منه.

(722) 17 - وأما ما رواه علي بن ابراهيم عن ابن أبي نجران عن غير واحد عن أبي عبدالله عليه السلام في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين فقال: هم على مواريثهم.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: التقية لان ذلك مذهب العامة على ما تقدم القول فيه، والثاني: أن يكون معنى قوله هم على مواريثهم أي على ما يستحقونه من الميراث وقد بينا ان المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفار كان الميراث للمسلمين دونهم واوردنا ذلك في كتابنا الكبير، ويزيد ذلك بيانا:

___________________________________

* - 719 - التهذيب ج 2 ص 437.

- 720 - 721 - 722 - التهذيب ج 2 ص 438 الكافى ج 2 ص 277.

*

[193]

18 - ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي عن أخيه 723 أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد بن رباط روى (1) قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولابيه ولد غيره ثم مات الاب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا.

19 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير 724 عن ابراهيم بن عبدالحميد عن رجل قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال: ميراثه لولده النصارى، ومسلم تنصر ثم مات قال: ميراثه لولده المسلمين.

فالوجه في هذا الخبر أن ميراث النصراني إنما يكون لولده النصراني إذا لم يكن له ولد مسلمون، وميراث المسلم يكون لولده المسلمين إذا كانوا حاصلين.