10 - باب من لا يصح ملكه من جهة النسب لا يصح ملكه من جهة الرضاع

1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير 53 وأبي العباس وعبيد كلهم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا ملك الرجل والديه أو اخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا ويملك عمه وابن أخيه وابن اخته وخاله، ولا يملك امه من الرضاعة ولا اخته ولا عمته ولا خالته إذا ملكن عتقن، وقال: مايحرم من النسب فانه يحرم من الرضاع وقال: يملك الذكور ما خلا والدا وولدا ولا يملك من النساء ذات رحم محرم، قلت يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك:

2 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وابن سنان عن 54 أبي عبدالله عليه السلام في امرأة ارضعت ابن جاريتها قال: تعتقه.

3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبدالله 55 عليه السلام قال: إذا ملك الرجل والديه أو اخته أو عمته أو خالته أو ابنة أخيه وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا، ويملك عمه وابن أخيه والخال ولا يملك امه من الرضاعة ولا اخته ولا خالته من الرضاعة إذا ملكهم عتقوا، وقال: يملك الذكور ما عدا الوالدين والولد ولا يملك من النساء ذات محرم قلنا وكذلك يجري ذلك في الرضاع؟ قال: نعم، وقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

___________________________________

* - 53 - التهذيب ج 2 ص 316 الفقيه ص 259.

- 54 - 55 - التهذيب ج 2 ص 316 واخرج الاول الكلينى في الكافي ج 2 ص 133 *

[18]

(56) 4 - عنه عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه هل يحل لها بيعه؟ قال: لا، حرم عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أليس قد صار ابنها فذهبت اكتبه فقال أبوعبدالله عليه السلام: ليس مثل هذا يكتب.

(57) 5 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد عن أبي جميلة عن أبي عيينة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له غلام بيني وبينه رضاع يحل لي بيعه؟ قال: إنما هو مملوك إن شئت بعته وإن شئت أمسكته ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران.

فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لان الذي اجاز ملكه في هذاا لخبر هو الاخ وقد قدمنا أن ذلك جائز من جهة الرضاع لانه جائز من جهة النسب، ويزيد ذلك بيانا:

(58) 6 - ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله وجعفر ومحمد بن العباس عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: يملك الرجل أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرضاعة.

(59) 7 - عنه عن عبدالله بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يملك الرجل ابن اخته وأخاه من الرضاعة.

(60) 8 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فأرضعت خادمه ابناله وأرضعت ام ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم

___________________________________

* - 56 - 57 - التهذيب ج 2 ص 317.

- 58 - التهذيب ج 2 ص 317 وفيه بدل (من الرضاعة) (من الرجال).

- 59 - 60 - التهذيب ج 2 ص 317.

*

[19]

من الرضاع يبيعها؟ قال: نعم إن شاء باعها فانتفع بثمنها، قلت فانه قد كان وهبها لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر إبنه أو يبيعها إبنه؟ قال: يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له، قلت فيبيع الخادم وقد أرضعت ابناله؟ قال: نعم وما احب له أن يبيعها، قلت فان احتاج إلى ثمنها قال: يبيعها.

قوله عليه السلام في أول الخبر إن شاء باعها فانتفع بثمنها راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها ألا ترى أنه فسر ذلك في اخر الخبر حين قال له السائل: فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له متعجبا من ذلك بقوله نعم وإن كان ذلك مكروها إلا عند الحاجة حسب ما قاله وما احب له أن يبيعها، ولو كانت الخادم ام ولد من جهة النسب لجاز له بيعها على ما قدمناه.

9 - فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبدالله بن سنان 61 عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا اشترى الرجل أباه وأخاه فملكه فهو حر إلا ما كان من قبل الرضاع.

10 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن حماد عن الحلبي عن 62 أبي عبدالله عليه السلام في بيع الام من الرضاعة قال: لا بأس بذلك إذا احتاج.

فهذان الخبران لا يعارضان الاخبار المتقدمة لانها أكثر وأشد موافقة بعضها لبعض فلا يجوز تركها والعمل بهذين الخبرين مع أن الامر على ما وصفناه، على انه يمكن أن يكون الوجه فيه إذا كان الرضاع لم يبلغ الحد الذي يحرم فانه إذا كانت الحال على ذلك جاز بيعها على جميع الاحوال، على أن الخبر الاول يحتمل أن لا يكون - إلا - بمعنى الاستثناء بل يكون قد استعملت بمعنى الواو وذلك معروف في اللغة فكأنه قال اذا

___________________________________

* - 62 - التهذيب ج 2 ص 317.

*

[20]

ملك الرجل أباه وأخاه فهو حر وما كان من قبل الرضاع، وأما الخبر الاخير فيحتمل أن يكون إنما جاز بيع الام من الرضاع لابي الغلام حسب ما قدمناه في خبر اسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام ولا يكون المراد بذلك أنه يجوز ذلك للولد المرتضع وليس في الخبر تصريح بذلك وإذا احتمل ذلك لم يعارض ما قدمناه.