108 - باب ميراث المولود الذى له ما للرجال وما للنساء ومن يشكل امره

1 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار 701 قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء قال: يقرع الامام أو المقرع يكتب على سهم عبدالله وعلى سهم أمة الله ثم يقول الامام أو المقرع (اللهم أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب) ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يجال السهم على ما خرج ورث عليه.

وقد أوردنا روايات آخر في كتابنا الكبير مثل هذه الروايه سواء فلا ينافي ذلك:

2 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما 702 عن عبدالله بن بكير عن بعض أصحابنا عنهم عليهم السلام في مولود ليس له ماللرجال ولا ما للنساء ألا ثقب يخرج منه البول على أي ميراث يورث قال: إن كان إذا بال يتنحى بوله ورث ميراث الذكور، وإن كان لا يتنحى بوله ورث ميراث الانثى.

فلا ينافي الروايات الاولة لانها محمولة على انه إذا لم يكن هناك طريق يعلم به أنه ذكر أم انثى استعمل القرعة، فاما إذا أمكن على ما تضمنته الرواية الاخيرة فلا يمتنع العمل عليها، وإن كان الاخذ بالروايات الاولة أحوط وأولى.

3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد 703 ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة

___________________________________

* - 701 - التهذيب ج 2 ص 434 الكافي ج 2 ص 281 الفقيه ص 442.

- 702 - التهذيب ج 2 ص 434 الكافى ج 2 ص 280 وهو ذيل حديث.

- 703 - التهذيب ج 2 ص 434.

*

[188]

جامعها ربها في قبل طهرها ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد فولدت غلاما فاختلفا فيه فسئلت أم الغلام فقالت: انهما اتياها في طهر واحد ولا أدري أيهما أبوه فقضى في الغلام أنه يرثهما كليهما ويرثانه سواء.

قال محمد بن الحسن قد بينا فيما تقدم من الكتاب أن الجارية إذا وطئها جماعة في طهر واحد بعد أن تنتقل من الاول إلى الآخر بالبيع فان الولد لاحق بمن عنده الجارية ومتى كانوا شركاء ووطؤها في طهر واحد فان الولد يخرج بالقرعة فمن خرج عليه لحق به وضمن للباقين قيمة نصيبهم، والوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لانه موافق لبعض مذاهب العامة.