107 - باب
ميراث الحميل
1 - الحسن بن
محبوب عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا
عبدالله عليه السلام عن الحميل فقال: وأي شئ
الحميل؟ فقلت: المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد
الصغير فتقول هو ابني والرجل يسبى فيلقاه أخوه
فيقول هو أخي ويتعارفان وليس لهما على ذلك بينة إلا
قولهما قال فقال: فما يقول من قبلكم؟ قلت لا يورثونه
لانه لم يكن لها على ذلك بينة إنما كانت ولادة في
الشرك قال: سبحان الله إذا جاءت بأبنها أو بابنتها
معها لم تزل مقرة به، وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة
من عقولهما لا يزالان مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا.
(699) 2 -
أبوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن محمد بن
اسماعيل عن علي ابن النعمان عن سعيد الاعرج عن أبي
عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجلين حميلين
جيئ بهما من ارض الشرك فقال: أحدهما لصاحبه أنت اخي
فعرفا بذلك ثم اعتقا ومكثا مقرين بالاخاء، ثم ان
أحدهما مات قال: الميراث للآخر يصدقان.
(700) 3 - فأما
ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن
الحسن بن محبوب عن طلحة بن زيد عن أبي عبدالله عليه
السلام عن أبيه عليه السلام قال: لا يرث الحميل إلا
ببينة.
___________________________________
* - 698 - 699 -
التهذيب ج 2 ص 431 الكافى ج 2 ص 283 واخرج الاول الصدوق
في الفقيه ص 438.
- 700 -
التهذيب ج 2 ص 431 الفقيه ص 438.
*
[187]
فلا ينافي
الخبرين الاولين لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله
على التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة.