107 - باب ميراث الحميل

1 - الحسن بن محبوب عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الحميل فقال: وأي شئ الحميل؟ فقلت: المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول هو ابني والرجل يسبى فيلقاه أخوه فيقول هو أخي ويتعارفان وليس لهما على ذلك بينة إلا قولهما قال فقال: فما يقول من قبلكم؟ قلت لا يورثونه لانه لم يكن لها على ذلك بينة إنما كانت ولادة في الشرك قال: سبحان الله إذا جاء‌ت بأبنها أو بابنتها معها لم تزل مقرة به، وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقولهما لا يزالان مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا.

(699) 2 - أبوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن محمد بن اسماعيل عن علي ابن النعمان عن سعيد الاعرج عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجلين حميلين جيئ بهما من ارض الشرك فقال: أحدهما لصاحبه أنت اخي فعرفا بذلك ثم اعتقا ومكثا مقرين بالاخاء، ثم ان أحدهما مات قال: الميراث للآخر يصدقان.

(700) 3 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن طلحة بن زيد عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: لا يرث الحميل إلا ببينة.

___________________________________

* - 698 - 699 - التهذيب ج 2 ص 431 الكافى ج 2 ص 283 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 438.

- 700 - التهذيب ج 2 ص 431 الفقيه ص 438.

*

[187]

فلا ينافي الخبرين الاولين لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة.