106 - باب ان من اقر بولد ثم نفاه لم يلتفت إلى انكاره

1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله 693 عليه السلام قال: أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فانه لا يورث منه شئ فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعى ابن وليدته فايما رجل اقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته.

2 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبدالله عليه السلام مثله.

694 3 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: 695 إذا أقر رجل بولد ثم نفاه لزمه.

فلا تنافي هذه الروايات.

4 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن 696 ابن مسكان عن يزيد بن خليل قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ثم مات الابن وترك مالا من يرثه؟ قال: ميراثه لاقرب الناس إلى أبيه.

5 - وروى صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن 697 المخلوع (1) تبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه؟ قال: فقال علي عليه السلام هو لاقرب الناس اليه.

لانه ليس في هذين الخبرين انه نفى الولد بعد أن كان أقر به لانه لو كان متضمنا

___________________________________

(1) المخلوع: من تبرأ منه اهله فلا يؤاخذون بجريرته.

- 693 - التهذيب ج 2 ص 431 الكافى ج 2 ص 282 الفقيه ص 439 وذكر ذيل الحديث.

- 694 - 695 - التهذيب ج 2 ص 431.

- 696 - 697 - التهذيب ج 2 ص 432 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 438.

*

[186]

لذلك لم يلتفت إلى انتفائه، ولو " أقر " قبل انكاره لم يلحق ميراثه بعصبته، لان العصبة إنما يثبتون إذا ثبت نسبه منه، فأما إذا لم يثبت فكيف يثبتون، فلا يمتنع أن يكون الوجه في الخبرين أن الوالد من حيث تبرأ من جريرة الولد وضمانه حرم الميراث والحق بعصبته وإن كان نسبه ثابتا صحيحا.