105 - باب ميراث ولد الزنا

(685) 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم انه تزوجها بعد الحمل

___________________________________

(1) في نسختى ب وج (ترث).

* - 683 - التهذيب ج 2 ص 430 الكافى ج 2 ص 282 الفقيه ص 441.

- 684 - 685 - التهذيب ج 2 ص 430 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 2 ص 282 والصدوق في الفقيه ص 439.

*

[183]

فجاء‌ت بولد هو اشبه خلق الله به؟ فكتب بخطه وخاتمه الولد لغية (1) لا يورث.

2 - يونس بن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: 686 سألته فقلت له: جعلت فداك كم دية ولد الزنا؟ قال يعطى الذي انفق عليه ما انفق عليه، قلت: فإنه مات وله مال من يرثه؟ قال: الامام.

3 - الحسن بن محمد بن سماعة قال حدثهم وهيب عن أبي بصير عن أبي عبدالله 687 عليه السلام قال: إيما رجل وقع على أمة قوم حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فانه لا يورث منه فأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعي ولد جاريته.

4 - عنه قال: حدثهم جعفر وأبوشعيب عن أبي جميلة عن زيد الشحام 688 عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أيما رجل وقع على جارية حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فانه لا يورث منه فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعي ولد جاريته.

5 - فأما ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس قال: 689 ميراث ولد الزنا لقرابته من امه على نحو ميراث ابن الملاعنة.

فهذه رواية شاذة مخالفة للاخبار الكثيرة التي قدمناها ومع هذا فهي موقوفة غير مسندة لان يونس لم يسندها إلى أحد من الائمة عليهم السلام، ويجوز أن يكون ذلك مذهبا كان اختاره لنفسه كما اختار مذاهب كثيرة علمنا بطلانها، ولان الموارثة

___________________________________

(1) الغية بالفتح والكسر الضلال يقال انه ولد غية اى ولد زنى.

* - 686 - 687 - 688 - التهذيب ج 2 ص 430 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 439.

- 689 - التهذيب ج 2 ص 430 الكافى ج 2 ص 282.

*

[184]

في شرع الاسلام إنما تثبت بالانساب الصحيحة، وإذا كان النسب الصحيح ليس بموجود ههنا ينبغي أن يرتفع التوارث.

(690) 6 - وأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه امه واخوته لامه أو عصبتها.

فالوجه في هذه الرواية أن نقول انه يجوز أن يكون الراوي سمع هذا الحكم في ولد الملاعنة فظن ان حكم ولد الزنا حكمه فرواه على ظنه دون السماع.

(691) 7 - فأما ما رواه علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن ثابت عن حنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقر به ثم مات ولم يترك ولدا غيره أيرثه؟ قال: نعم.

(692) 8 - وما رواه الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات ولم يدع وارثا؟ قال: فقال: يسلم لولده الميراث من اليهودية، قلت: فنصراني فجر بأمرأة مسلمة فاولدها غلاما ثم مات النصراني وترك مالا لمن يكون ميراثه؟ قال: يكون ميراثه لابنه من المسلمة.

فهاتان الروايتان الاصل فيهما حنان بن سدير ولم يروها غيره، فالوجه فيهما ما تضمنته الرواية الاولى وهو انه إذا كان الرجل مقرا بالولد وألحقه به مسلما كان أو نصرانيا فانه يلزمه نسبه ويرثه وإن كان مولودا من الفجور لاعترافه به، فاما اذا لم يعترف به وعلم انه ولد زنا فلا ميراث له على حال.

___________________________________

* - 690 - التهذيب ج 2 ص 430.

- 691 - 692 - التهذيب ج 2 ص 431 الكافى ج 2 ص 283.

*

[185]