104 - باب ان ولد الملاعنة يرث اخواله ويرثونه اذا لم يكن هناك ...

ام ولا اخوة من ام ولا جد لها

1 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن محمد بن سماعة وعلي بن خالد العاقولي 675 عن كرام عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها واكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها له هل يرد اليه؟ قال: نعم يرد اليه ولا أدع (1) ولده ليس له ميراث وأما المرأة فلا تحل له أبدا، فسألته من يرث الولد؟ قال: اخواله، قلت أرأيت إن ماتت امه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه؟ قال: عصبة امه، قلت له: فهو يرث اخواله؟ قال: نعم.

2 - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال: 676 قرأت في كتاب محمد بن مسلم أخذته من مخلد بن حمزة بن بيض زعم انه كتاب محمد ابن مسلم قال: سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم ان الولد ولده هل يرد الولد اليه؟ قال: لا ولا كرامة لايرد اليه ولا تحل له

___________________________________

(1) كذا في سائر النسخ وفى التهذيب (يدع).

* - 675 - التهذيب ج 2 ص 429 الكافى ج 2 ص 282.

- 676 - التهذيب ج 2 ص 429 الكافى ج 2 ص 281 بتفاوت في السند والمتن.

*

[180]

إلى يوم القيامة، وسألته من يرث الولد؟ فقال: امه قلت: أرأيت إن ماتت امه ورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه؟ قال: عصبة امه فقلت: وهو يرث اخواله؟ قال: نعم.

(677) 3 - عنه عن محمد بن عبدالله عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم ان الولد ولده هل يرد عليه؟ فقال: لا ولا كرامة لا يرد اليه ولا تحل له إلى يوم القيامة، وعن الولد من يرثه؟ قال: ترثه امه، فقلت أرأيت ان ماتت امه وورثها الابن ثم مات هو من يرثه؟ قال: عصبة امه وهو يرث اخواله.

(678) 4 - عنه عن محمد بن عبدالحميد عن المفضل بن صالح وهو أبوجميلة عن زيد الشحام عن أبي عبدالله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم ان الولد ولده هل يرد اليه ولده؟ قال: لا ولا كرامة لا يرد اليه ولا تحل له إلى يوم القيامة، وعن الولد من يرثه؟ فقال: امه، قلت أرأيت إن ماتت امه وورثها الغلام ثم مات بعد من يرثه؟ قال: عصبة امه وهو يرث اخواله.

(679) 5 - فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثني وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل لاعن امرأته (1) قال: يلحق الولد بامه يرثه اخواله ولا يرثهم الولد.

(680) 6 - أبوعلي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن ثابت عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا

___________________________________

(1) في نسخة د (وانتفى من ولدها.

* - 677 - 678 - التهذيب ج 2 ص 429 الفقيه ص 441 باختصار.

- 679 - التهذيب ج 2 ص 429 الكافى ج 2 ص 282 بزيادة في آخره.

- 680 - التهذيب ج 2 ص 430 الكافي ج 2 ص 282.

*

[181]

وقال: زوجها بعد ذلك الولد ولدي وأكذب نفسه قال: اما المرأة فلا ترجع اليه ولكن أرد اليه (2) الولد ولا ادع ولده ليس له ميراث فان لم يدعه أبوه فإن اخواله يرثونه ولا يرثهم فإن دعاه أحد بابن الزانية جلد الحد.

7 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن 681 العلا عن الفضيل قال: سألته عن رجل افترى على امرأته قال: يلاعنها وان أبى ان يلاعنها جلد الحد وردت اليه امرأته، وإن لاعنها فرق بينهما ولم تحل له إلى يوم القيامة فان كان انتفى من ولدها ألحق باخواله يرثونه ولا يرثهم إلا انه يرث امه وإن سماه أحد ولد زنا جلد الذي يسميه الحد.

8 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام 682 قال: إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا، فإن أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته، قال: وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه؟ فقال: أما المرأة فلا ترجع اليه أبدا، وأما الولد فاني أرده اليه إذا أعاده ولا ادع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الاب ولا يرث الاب الابن يكون ميراثه لاخواله، فان لم يدعه أبوه فان اخواله يرثونه ولا يرثهم فان دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد.

فلا تنافي بين هذه الاخبار والاخبار الاولة، لان ثبوت الموارثه بينهم إنما يكون إذا اقربه الوالد بعد انقضاء الملاعنة، لان عند ذلك تبعد التهمة من المرأة ويقوى صحة نسبه فيرث أخواله ويرثونه، والاخبار الاخيرة متناولة لمن لم يقر والده به بعد الملاعنة فإن عند ذلك التهمة باقية فلا تثبت الموارثه بل يرثونه ولا يرثهم لانه

___________________________________

(1) في نسخة ب وج (يرد).

* - 681 - التهذيب ج 2 ص 430.

- 682 - التهذيب ج 2 ص 430 الكافى ج 2 ص 129 الفقيه ص 441 وذكر ذيل الحديث.

*

[182]

لم يصح نسبه وقد فصل ما قلناه أبوعبدالله عليه السلام في رواية أبي بصير ومحمد ابن مسلم وأبي الصباح الكناني وزيد الشحام، وانه إنما تثبت الموارثة إذا أكذب نفسه، وذكر في رواية أبي بصير الاخيرة والحلبي معا انه إنما لم يثبت ذلك إذا لم يدعه أبوه فكان ذلك دالا على ما قلناه من التفصيل، وعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما على حال.

(683) 9 - فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في ابن الملاعنة ترثه (1) امه الثلث والباقي لامام المسلمين لان جنايته على الامام.

(684) 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبدالله ابن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في ابن الملاعنة ترث امه الثلث والباقي للامام لان جنايته على الامام.

فالوجه في هاتين الروايتين أن نقول: إنما يكون لها الثلث من المال إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه فانه إذا كان كذلك كانت جنايته على الامام، وينبغي أن تأخذ الام الثلث والباقي يكون للامام، ومتى كان هناك عصبة لها يعقلون عنه فانه يكون جميع ميراثه لها أو لمن يتقرب بها إذا لم تكن موجودة.