103 - باب من خلف وارثا مملوكا ليس له وارث غيره حر

1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن أبي 658 عبدالله عليه السلام قال: قضى أمير الؤمنين عليه السلام في الرجل يموت وله ام مملوكة وله مال ان تشترى امه من ماله ويدفع اليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة له سهم في الكتاب.

2 - الفضل بن شاذان عن أبي ثابت عن حنان بن سدير عن ابن أبي يعفور عن 659 اسحاق قال: مات مولى لعلي عليه السلام فقال: انظروا هل تجدون له وارثا فقيل: له ابنتان باليمامة مملوكتين فاشتراهما من مال الميت ثم دفع اليهما بقية المال.

3 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبدالله بن طلحة عن أبي 660 عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك اما مملوكة؟ قال: يشتريان من مال الميت ثم يعتقان ويورثان، قلت: أرأيت ان أبى أهل الجارية كيف يصنع؟ قال: ليس لهم ذلك يقومان قيمة عدل ثم يعطى مالهم على قدر القيمة قلت: أرأيت لو انهما اشتريا ثم اعتقا ثم ورثا من كان يرثهما؟ قال يرثهما موالى ابنهما لانهما اشتريتا من مال الابن.

4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن 661

___________________________________

* - 658 - 659 - 660 - التهذيب ج 2 ص 427 الكافى ج 2 ص 278 واخرج الاوسط الصدوق في الفقيه ص 444.

- 661 - التهذيب ج 2 ص 427 الكافى ج 2 ص 277.

*

[176]

سليمان بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الرجل الحر يموت وله ام مملوكة تشترى من مال ابنها ثم تعتق ويورثها.

(662) 5 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله ام مملوكة قال: تشترى امه وتعتق ثم يدفع اليها بقية المال.

(663) 6 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام الرجل يموت وله ابن مملوك قال: يشترى ويعتق ثم يدفع اليه ما بقي.

(664) 7 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو امه وهي مملوكة والميت حر يشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث الباقي من المال.

(665) 8 - علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبدالله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو امه وهي مملوكة أو أخاه أو اخته وترك مالا والميت حر اشتري مما ترك أبوه او قرابته وورث ما بقي من المال.

(666) 9 - فأما ما رواه يونس بن عبدالرحمن عن أبي ثابت وابن عون عن السائي (1) قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: في رجل توفي وترك مالا وله ام مملوكة قال: تشترى وتعتق ويدفع اليها بعد ماله ان لم يكن له عصبة، فان كانت له عصبة قسم المال بينها وبين العصبة.

___________________________________

(1) نسخة بهامش المطبوعة (السابى).

* - 662 - 663 - التهذيب ج 2 ص 427 الكافى ج 2 ص 277 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 444.

- 664 - التهذيب ج 2 ص 427.

- 665 - 666 - التهذيب ج 2 ص 428.

*

[177]

فهذا الخبر غير معمول عليه بالاجماع من الفرقة المحقة لان مع وجود العصبة إذا كانوا احرارا لا يجب شراء الام، بل يكون الميراث لهم، وإنما يجب شراؤها إذا لم يكن هناك من يرث من الاحرار قريبا كان أو بعيدا، ومتى صارت الام حرة كان الميراث لها دون العصبة معها عندنا بلا خلاف، فالخبر متروك عندنا على كل حال، اللهم إلا أن نحمله على ضرب من التقية إذا ثبت حرية الام الان العامة يورثونها الثلث والباقي يعطون العصبة، والذي يدل على ما اعتبرناه من انه إنما ينبغي شراء أحد ممن ذكرناه إذا لم يكن هناك وارث:

10 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي 667 عمير عن بكار عن سليمان بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل مات وترك ابنا له مملوكا ولم يترك وارثا غيره وترك مالا فقال: يشترى الابن ويعتق ويورث ما بقي من المال.

11 - وأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله وجعفر ومحمد بن عباس 668 عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يتوارث الحر والمملوك.

12 - عنه قال: حدثهم عبدالله بن جبلة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: 669 لا يتوارث الحر والمملوك.

13 - عنه قال: حدثهم محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن أبي عبدالله 670 عليه السلام قال: لا يتوارث الحر والمملوك.

فالوجه في هذه الاخبار انه لا يتوارث الحر والمملوك بأن يرث كل واحد منهما صاحبه لان المملوك لا يملك شيئا فيصح أن يورث وهو لا يرث الحر إلا إذا لم يكن

___________________________________

* - 667 - لتهذيب ج 2 ص 428.

- 668 - - التهذيب ج 2 ص 428 الكافى ج 2 ص 278 الفقيه ص 445 بسند آخر.

669 - 670 - التهذيب ج 2 ص 428 الكافى ج 2 ص 278 والاول بسند آخره.

*

[178]

غيره، فأما مع وجود غيره من الاحرار فلا توارث بينهما على حال.

(671) 14 - وأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن محمد بن سماعة عن الحسن بن حذيفة عن جميل عن فضيل بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: العبد لا يرث والطليق لا يرث.

فالوجه في هذا الخبر أن العبد لا يرث مع وجود حر هناك، فاما مع عدمه فانه يرثه حسب ما قدمناه، والذي يدل على ان مع وجود وارث حر وإن كان أبعد من المملوك لا يجب شراء المملوك: (672) 15 - ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن مهزم عن أبي عبدالله عليه السلام في عبد مسلم وله أم نصرانية وللعبد ابن حرقيل أرأيت إن ماتت ام العبد وتركت مالا قال: يرثها ابن ابنها الحر.

(673) 16 - وروى الحسن بن محمد بن سماعة قال روى على بن الحسن بن فضال عن علي ابن محمد عن محمد بن أبي خديجة عن أبي عبدالله عليه السلام قال إن رجلا مات وترك اخاله عبدا وأوصى له بالف درهم فأبى مولاه أن يجيز له فارتفعوا إلى عمر بن عبدالعزيز فقال: للغلام ألك ولد؟ قال: نعم.

فقال أحرار؟ قال: نعم قال: فقال ترضى من جميع المال بالف درهم وهم يرثون عمهم، فقال أبوعبدالله عليه السلام: اصاب عمر بن عبدالعزيز.

(674) 17 - وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن يونس بن عبدالرحمن عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: قال أبوعبدالله عليه السلام كان

___________________________________

* - 671 - التهذيب ج 2 ص 428 الكافى ج 2 ص 278 الفقيه ص 444 بسند آخر.

- 672 - التهذيب ج 2 ص 428 الكافى ج 2 ص 278.

- 673 - التهذيب ج 2 ص 435.

- 674 - التهذيب ج 2 ص 428 الفقيه ص 444.

*

[179]

أمير المؤمنين عليه السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فاعتقها ثم ورثها.

فالوجه في هذا الخبر أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يفعل على طريق التطوع لانا قد بينا أن الزوجة إذا كانت حرة ولم يكن هناك وارث لم يكن لها أكثر من الربع والباقي يكون للامام وإذا كان المستحق للمال أمير المؤمنين عليه السلام جاز أن يشتري الزوجة ويعتقها ويعطيها بقية المال تبرعا وندبا دون أن يكون فعل ذلك واجبا لازما.