102 - باب انه لا يرث أحد من الموالى مع وجود واحد من ذوى الارحام

1 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله 646 عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وان لم يكونوا ممن يجرى لهم الميراث المفروض قال: وكان يدفع ماله اليهم.

2 - أبوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن عبدالله بن سنان 647 قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام إذا مات مولى له وترك قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا ويقول أولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله.

___________________________________

* - 645 - التهذيب ج 2 ص 426.

- 646 - 647 - التهذيب ج 2 ص 426 الكافى ج 2 ص 274.

*

[172]

(648) 3 - يونس بن عبدالرحمن عن زرعة عن سماعة قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: إن عليا عليه السلام لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته.

(649) 4 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في خالة جاء‌ت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية (وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى.

(650) 5 - علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن صالح مولى علي ابن يقطين عن بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وترك مالا وترك اخته وترك مواليه قال: المال لاخته.

(651) 6 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله عن محمد بن اشيم عن يونس بن أبي الحرث عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: مات مولى لابنة حمزة وله ابنة فاعطى رسول الله صلى الله عليه وآله إبنة حمزة النصف وابنته النصف.

فهذا الخبر مخالف لاجماع الفرقة المحقة والاخبار التي قدمناها المتضمنة، لان مع وجود واحد من ذوي القرابات لا يرث المولى، والوجه في هذا الخبر التقية لان في هذه القضية بعينها قد روي أن النبي صلى الله عليه وآله اعطى بنت الحمزة المال كله، روى ذلك:

(652) 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج عن

___________________________________

* - 648 - 649 - التهذيب ج 2 ص 426 الكافى ج 2 ص 274.

- 650 - 651 - التهذيب ج 2 ص 426 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 436.

- 652 - التهذيب ج 2 ص 427 الكافى ج 2 ص 284.

*

[173]

أبي عبدالله عليه السلام قال: مات مولى لحمزة بن عبدالمطلب عليه السلام فدفع رسول الله صلى الله عليه وآله ميراثه إلى بنت حمزة، قال أبوعلي الحسن بن محمد بن سماعة هذه الرواية تدل على انه لم يكن للمولى بنت كما تروي العامة وأن المرأة ايضا ترث الولاء ليس كما يروون العامة.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يدل على ان البنت ترث من ميراث المولى كما يرث الابن وهو الاظهر من مذهب اصحابنا، وذلك خلاف ما قدمناه في كتاب العتق من أن الميراث لاولاد المولى للذكور منهم دون الاناث، فان لم يكونوا ذكورا كان للعصبة، لان في هذا الخبر مع وجود العصبة اعطى المال البنت، والوجه في الاخبار الاولة التي ذكرناها هناك: أن نحملها على التقية لانها موافقة للعامة، هذا إذا كان المعتق رجلا، فاما إذا كان المعتق امرأة فلا خلاف بين الطائفة ان الميراث للعصبة دون الاولاد ذكورا كانوا او إناثا، وقد دللنا عليه فيما تقدم.

8 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد الكاتب عن عبدالله بن علي 653 ابن عمر بن يزيد عن عمه محمد بن عمر أنه كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات فسأله عن ميراث المولى فقال: هو للرجال دون النساء.

فالوجه في هذا الخبر ايضا ان نحمله على التقية على أنهم قد رووا عن أمير المؤمنين عليه السلام مثل ما قلناه في مولى حمزة.

9 - روى الفضل بن شاذان قال روي عن حنان قال: كنت جالسا عند سويد 654 ابن غفلة فجاء‌ه رجل فسأله عن بنت وامرأة وموالى فقال: اخبرك فيها بقضاء علي عليه السلام جعل للبنت النصف وللمرأة الثمن وما بقي يرد على البنت ولم يعط الموالي

___________________________________

* - 653 - التهذيب ج 2 ص 444.

- 654 - التهذيب ج 2 ص 427.

*

[174]

شيئا، قال الفضل بن شاذان: وهذا الخبر اصح مما رواه سلمة بن كهيل قال: رأيت المرأة التي ورثها علي عليه السلام فجعل للبنت النصف وللموالي النصف لان سلمة لم يدرك عليا وسويد قد أدرك عليا، قال: وأما ما روي ان مولى لحمزة رحمه الله توفى وإن النبي صلى الله عليه وآله اعطى بنت حمزة النصف واعطى المولى النصف فهو حديث منقطع وإنما هو عن عبدالله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وآله وهو حديث مرسل، قال: ولعل ذلك كان قبل نزول الفرائض فنسخ وقد فرض الله تعالى للحلفاء في كتابه فقال الله تعالى: (والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) فنسخت الفرائض ذلك كله بقوله تعالى " واولو الارحام بعضهم اولى ببعض " وقد كان ابراهيم النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة والصحيح من هذا الباب قد بيناه، والذي يدل ايضا على ما قلناه:

(655) 10 - ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي بن النعمان عن عبدالله بن موسى العبسي عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن سويد بن غفلة قال: إن علي ابن أبي طالب عليه السلام قضى في ابنة وامرأة وموالي فاعطى البنت النصف واعطى المرأة الثمن وما بقى رده على البنت ولم يعط الموالي شيئا.

(656) 11 - عنه عن الحسن بن علي بن النعمان عن عبدالله بن موسى عن سفيان عن نصور عن ابراهيم النخعي قال: كان عبدالله بن مسعود وزيد بن علي يورثان ذوي الارحام دون الموالي قلت: فعلي عليه السلام قال: كان أشدهما.

(657) 12 - عنه عن عبدالله بن عامر عن ابن أبي نجران عن ابن سنان عن عقبة بن مسلم وعمار بن مروان عن سلمة بن محرز قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل مات وله عندي مال وله ابنة وله موالي قال فقال لي: اذهب فاعط البنت النصف وامسك

___________________________________

* - 655 - 656 - 657 - التهذيب ج 2 ص 427.

*

[175]

عن الباقي فلما جئت اخبرت بذلك أصحابنا فقالوا: أعطاك من جراب النورة قال: فرجعت اليه وقلت: إن أصحابنا قالوا لي: اعطاك من جراب النورة قال فقال: ما اعطيتك من جراب النورة قال: علم بها أحد؟ قلت: لا قال: فاذهب فاعط البنت الباقي.