101 - باب ميراث الاولى (1) من ذوى الارحام

1 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبدالله عليه السلام قال: 640 ان في كتاب علي عليه السلام ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون

___________________________________

(1) نسخة في هامش المطبوعة " الادنى ".

* - 638 - 639 - التهذيب ج 2 ص 424.

- 640 - التهذيب ج 2 ص 410 الكافى ج 2 ص 256.

*

[170]

وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.

(641) 2 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال إذا التفت (1) القرابات فالسابق احق بميراث قريبه فان استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه.

(642) 3 - علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عبدالله بن بكير عن حسين البزاز قال: امرت من يسأل أبا عبدالله عليه السلام المال لمن هو للاقرب او العصبة؟ فقال: المال للاقرب والعصبة في فيه التراب.

(643) 4 - فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن محمد قال: كتب محمد بن يحيى الخراساني أوصى إلي رجل ولم يختلف الابني عم وبنات عم وعم أب وعمتين لمن الميراث فكتب: أهل العصبة وبنوا العم هم وارثون.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن نحمله على التقية لانه موافق لمذهب العامة، لان المتقرر من مذهب الطائفة أن الاقرب أولى بالميراث من الابعد فاذا ثبت ذلك فالعمتان اولى لانهما اقرب من ابن العم ومن عم الاب، والوجه الآخر: ان يكون هذا الحكم يختص إذا كان بنوا العم لاب وام والعم أو العمة للاب خاصة فإن المال يكون لابن العم من الاب والام دون العم للاب باجماع من الفرقة المحقة دون ظاهر الاعتبار، والذي يدل على ذلك:

(644) 5 - ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثني محمد بن بكر عن صفوان عن ابراهيم بن محمد بن مهاجر عن الحسن بن عمارة قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: أيما

___________________________________

(1) في نسختى ب وج (النفت وفى المطبوعة (إتسقت).

* - 641 - التهذيب ج 2 ص 410 الكافى ج 2 ص 256.

- 642 - التهذيب ج 2 ص 410 الكافى ج 2 ص 256.

- 643 - التهذيب ج 2 ص 426.

- 644 - التهذيب ج 2 ص 425.

*

[171]

أقرب ابن عم لاب وام أو عم لاب؟ قال: قلت حدثنا أبواسحاق السبيعي عن الحارث الاعور عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول أعيان بني الام أقرب من بني العلات، قال: فاستوى جالسا ثم قال: جئت بها من عين صافية إن عبدالله أبا رسول الله صلى الله عليه وآله اخو أبي طالب لابيه وامه.

والذي يدل على أن ظاهر الاعتبار وعموم الاخبار يقتضى ان العم أولى من ابن العم أنه قد ثبت ان الخال أولى من ابن العم بلا خلاف، وإذا كان الخال اولى والعم مشارك له في الدرجة فينبغي أن يكون ايضا اولى لولا الاجماع الذي ذكرناه، والذي يدل على أن الخال أولى:

6 - ما رواه الصفار عن عمران بن موسى عن الحسن بن ظريف عن محمد بن زياد 645 عن سلمة بن محوز عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في عمة وعم قال للعم الثلثان وللعمة الثلث، وقال: في ابن عم وابن خالة قال المال للخالة، وقال: في ابن عم وخال قال: المال للخال، وقال في ابن عم وابن خالة قال: للذكر مثل حظ الانثيين.