100 - باب ميراث أولاد الاخوة والاخوات

(637) 1 - علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ابن اخت لاب وابن اخت لام قال: لابن الاخت من الام السدس، ولابن الاخت من الاب الباقي.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يدل على انه اذا اجتمع اخت من ام واخت من اب ان تعطى الاخت من الام السدس بالتسمية والاخت من الاب الباقي النصف

___________________________________

(1) لا يألو: أي لا يقصر ولا يتوانى.

* - 636 - التهذيب ج 2 ص 423.

- 637 - التهذيب ج 2 ص 424.

*

[169]

بالتسمية ايضا والباقي يرد عليها لان بنتها إنما تأخذ ما كانت تأخذ هي لو كانت حية لانها تتقرب بها وتأخذ نصيب من تتقرب به، وذلك خلاف ما يذهب اليه قوم من أصحابنا من وجوب الرد عليهما لان ذلك خطأ على موجب هذا النص.

2 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن 638 بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن ابن أخ لاب وابن أخ لام قال: لابن الاخ من الام السدس وما بقي فلابن الاخ من الاب.

3 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن محمد بن مسكين عن العلا 639 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: بنات أخ وابن أخ قال: المال لابن الاخ قلت: قرابتهم واحدة قال: العاقلة والدية عليهم وليس على النساء شئ.

فهذا الخبر موافق للعامة ولسنا نعمل به لاجماع الفرقة المحقة على العمل لخلافه، لانا بينا انه إذا تساوت القراباث اشتركوا في الميراث ذكورا كانوا أو إناثا وأخذ كل واحد منهم نصيب من يتقرب به، ويحتمل أن يكون الخبر مختصا بابن أخ إذا كان لاب وام وبنات أخ من قبل الاب وإذا كان كذلك فانهن لا يستحققن شيئا لانه لو كان أبوهن حيا مع الاخ من الاب والام لم يكن له شئ على حال.