99 - باب ان ولد الولد بقوم مقام الولد اذا لم يكن ولد

(628) 1 - الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله عليه السلام قال: بنات البنت يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن.

(629) 2 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: بنات البنت يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن.

(630) 3 - عنه عن ابن محبوب عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله عليه السلام قال بنات البنت يرثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنات.

___________________________________

* - 627 - التهذيب ج 2 ص 422.

- 628 - 629 - التهذيب ج 2 ص 423 الكافى ج 2 ص 259 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 426.

- 630 - التهذيب ج 2 ص 423 الكافى ج 2 ص 259.

*

[167]

4 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن سكين عن اسحاق بن عمار عن أبي 631 عبدالله عليه السلام قال: ابن الابن يقوم مقام أبيه.

5 - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام 632 رجل مات وترك ابنة بنته وأخاه لابيه وامه لمن يكون الميراث؟ فوقع عليه السلام في ذلك: الميراث للاقرب إن شاء الله.

قال محمد بن الحسن: فأما ما ذكره بعض أصحابنا من أن ولد الولد لا يرث مع الابوين واحتجاجه في ذلك بخبري سعد بن أبي خلف وعبدالرحمن بن الحجاج في قوله: ان ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره قال: ولا وارث غيره إنما هما الوالدان لا غير فغلط، لان قوله عليه السلام ولا وارث غيره المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به، أو البنت التي تتقرب بنت البنت بها ولا وارث له غيره من الاولاد للصلب، والذي يكشف عما ذكرناه:

6 - ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن صفوان عن خزيمة 633 ابن يقطين عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن، قال: وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت.

7 - فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال: روى على عن محمد بن أبي حمزة 634 عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: بنات الابن يرثن مع البنات.

8 - وما رواه ايضا الحسن بن محمد بن سماعة عن علي عن عبدالرحمن بن أبي نجران 635

___________________________________

* - 631 - التهذيب ج 2 ص 423 الكافى ج 2 ص 259.

- 632 - 633 - التهذيب ج 2 ص 423 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 426.

- 634 - 635 - التهذيب ج 2 ص 423.

*

[168]

عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: قال لي أبوعبدالله عليه السلام بنت الابن أقرب من ابنة البنت.

(636) 9 - وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن بنت وبنت ابن قال: إن عليا عليه السلام كان لا يألوا(1) ان يعطي الميراث للاقرب قلت: فايهما أقرب؟ قال ابنة الابن.

فهذه الاخبار غير معمول عليها باجماع الفرقة المحقة، لانا قد بينا ان مع البنت للصلب لا ترث بنت البنت ولا ابن الابن، وإنما يقوم كل واحد منهما مقام من يتقرب به إذا لم يكن هناك من هو أقرب، وأما الخبران الاخيران وما تضمنا من أن بنت الابن أقرب من بنت البنت فغير صحيح ايضا، لان درجتهما واحدة، وهو أن كل واحد منهما يتقرب بمن يتقرب بنفسه فقرباهما واحدة، والوجه في هذه الاخبار أن نحملها على ضرب من التقية لان في العامة من يذهب إلى ذلك.