‍‍‍‍‍‍9 - باب من يصح استرقاقه من ذوى الانساب ومن لا يصح

(42) 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يتخذ أباه أو امه أو أخاه أو اخته عبيدا فقال: أما الاخت فقد عتقت حين يملكها، وأما الاخ فيسترقه، وأما الابوان فقد عتقا حين يملكهما، قال: وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا؟ قال: تعتقه وهي كارهة.

(43) 2 - عنه عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته فقال: لا يملك والديه ولا ولده ولا اخته ولا بنت أخيه ولا بنت أخته ولا عمته ولا خالته وهو يملك ما سوى

___________________________________

* - 41 - التهذيب ج 2 ص 315.

- 42 - 43 - التهذيب ج 2 ص 316 الكافى ج 2 ص 133.

*

[15]

ذلك من الرجال من ذوي قرابته ولا يملك أمه من الرضاعة.

3 - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام 44 قال: لا يملك الرجل والديه ولا ولده ولا عمته ولا خالته ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال.

4 - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا ملك الرجل والديه أو اخته أو عمته أو خالته أعتقوا، ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ويملك عمه وخاله من الرضاعة.

5 - فضالة والقاسم عن كليب الاسدي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام 46 عن الرجل يملك أبويه واخوته فقال: إن ملك الابوين فقد عتقا وقد يملك اخوته فيكونون مملوكين ولا يعتقون.

6 - عنه عن محمد بن خالد عن عبدالله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي 47 عبدالله عليه السلام قال: لا يملك الرجل أخاه من النسب، ويملك ابن أخيه ويملك أخاه من الرضاعة، قال: وسمعته يقول لا يملك ذات محرم من النساء ولا يملك أبويه ولا ولده، وقال إذا ملك والديه أو اخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه (1) وذكر هذه الآية من النساء عتقوا ويملك ابن اخته (2) وخاله ولا يملك امه من الرضاعة ولا يملك اخته ولا خالته إذا ملكهم أعتقوا.

قال محمد بن الحسن ما تضمن أول هذا الخبر من قوله لا يملك الرجل أخاه من النسب محمول على الكراهية لانه يستحب له إذا ملكه أن يعتقه وكذلك الحكم في سائر

___________________________________

(1) نسخة في ج " لاخته ".

(2) نسخة في المطبوعة والتهذيب " اخيه ".

* - 44 - التهذيب ج 2 ص 316 الكافى ج 2 ص 133.

- 45 - التهذيب ج 2 ص 316 الكافى ج 2 ص 133 بزيادة " واخاه " قبل وعمه وخاله من الرضاعة.

- 46 - 47 - التهذيب ج 2 ص 316.

*

[16]

القرابات وليس المراد به أن ذلك يمنع من استرقاقهم كما يمنع في الوالدين والولد والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار، ويزيد ذلك بيانا:

(48) 7 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكا ولا يملك اخته.

(49) 8 - الحسين بن سعيد عن أبي محمد عن أسد بن أبي العلا عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال: كل أحد إلا خمسة اباها وامها وابنها وابنتها وزوجها.

(50) 9 - محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن محمد بن ميسر عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: رجل أعطى رجلا الف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ذلك قال: يقوم فان زاد درهم واحد عتق واستسعي الرجل.

والذي يدل على ما قلناه من كراهية ملك ذوي الارحام.

(51) 10 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل يملك ذارحم يحل له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال: لا يصح له أن يبيعه وهو مولاه وأخوه فان مات ورثه دون ولده وليس له أن يبيعه ولا يستعبده.

(52) 11 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو عمه أو ابن أخيه فولدت ما حال الولد؟ قال: إذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق.

قال محمد بن الحسن الوجه في هذا الخبر أن من كان يصح استرقاقه بالشرط من الاجنبي فانه يكره ذلك من القريب وخاصة من يرثه وينبغي أن يعتقه ولا يثبت ذلك الشرط

___________________________________

* - 48 - التهذيب ج 2 ص 316 واخرج الاخير الكليني في الكافى ج 2 ص 133.

- 50 - 51 - 52 - التهذيب ج 2 ص 316.

*

[17]

ولو لم يكن ذلك مراعى لكان حين زوجه بواحد ممن تضمنه الخبر لكان الولد حرا إذا كانوا أحرارا ويجوز أن يكون المراد بالخبر إذا كانوا هؤلاء مماليك فأنه ينبغي أن يعتق أولادهم من جاريته لما قلناه إذا كانوا ذكورا، وإن كانوا اناثا فلا يصح ملكهم على ما فصلناه فيما تقدم من الاخت وبنت الاخ وبنت الاخت والعمة والخالة.