97 باب جواز العقد على المرأة متعة بغير شهود

[ 543]

1 الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت

أبا عبدالله (ع) عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال: لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله عزوجل وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس.

[ 544]

2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن المعلى بن خنيس قال قلت لابي عبدالله (ع) ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال: رجل وامرأتان يشهدهما قلت: أرأيت ان لم يجدوا أحدا قال: انهم لا يعوزهم قلت: أرأيت أن اشفقوا أن يعلم بهم أحد أيجزيهم رجل واحد؟ قال: نعم قال قلت: جعلت فداك كان المسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا.

فلا ينافي الخبر الاول لانه ليس في الخبر المنع من جواز نكاح المتعة بغير بينة وإنما يتضمن ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله انهم ما تزوجوا إلا ببينة

___________________________________

541 - 542 التهذيب ج 2 ص 188.

543 التهذيب ج 2 ص 186 الكافي ج 2 ص 23 بتفاوت يسير.

544 التهذيب ج 2 ص 189.

[ 149]

وذلك هو الافضل، وليس إذا كان ذلك غير واقع في ذلك العصر دل على أنه محظور كما انا نعلم أن ها هنا أشياء كثيرة من المباحات وغيرها لم تكن تستعمل في ذلك الوقت ولم يدل ذلك على حظره، على أنه يمكن أن يكون الخبر ورد مورد الاحتياط دون الايجاب لئلا تعتقد المرأة أن ذلك فجور إذا لم تكن من أهل المعرفة، والذييكشف عما ذكرناه:

[ 545]

3 ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل عن الحرث بن المغيرة قال: سألت أبا عبدالله (ع) ما يجوز في المتعة من الشهود؟ فقال: رجل وامرأتان قلت: فإن كره الشهود؟ قال: يجزيه رجل وإنما ذلك لمكان المرأة لئلا تقول في نفسها هذا فجور.