[96 باب انه يجوز الجمع بين أكثر من أربع في المتعة

[535]

1 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق الاشعري عن بكر بن محمد الازدي قال: سألت أبا الحسن (ع) عن المتعة أهي من الاربع؟ قال: لا.

[536]

2 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة بن أعين قال: قلت ما يحل من المتعة؟ قال: كم شئت.

[537]

3 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد ابن عثمان عن أبي بصير قال: سئل أبوعبدالله (ع) عن المتعة أهي من الاربع؟ قال: لا ولا من السبعين.

[538]

4 عنه عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي عبدالله (ع) قال: ذكر له المتعة أهي من الاربع؟ قال: تزوج منهن ألفا فانهن مستأجرات.

[539]

5 محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن القاسم بن عروة عن عبدالحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في المتعة قال: ليست من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث ولا تورث وإنما هي متسأجرة وقال: عدتها خمس وأربعون ليلة.

[540]

6 فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن ابن رباط عن عبدالله بن مسكان عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله (ع) عن المتعة قال: هي أحد الاربع.

___________________________________

535 - 536 - 537 التهذيب ج 2 ص 188 الكافي ج 2 ص 43 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 328.

538 - 539 التهذيب ج 2 ص 188 الكافي ج 2 ص 43 540 التهذيب ج 2 ص 188.

[148]

[541]

7 وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن الرجل يكون عنده المرأة أيحل له أن يتزوج بأختها متعة قال: لا قلت: حكى زرارة عن أبي جعفر (ع) إنما هي مثل الاماء يتزوج ما شاء قال: لا هي من الاربع.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاحتياط والفضل، والاخبار الاولة على الجواز ورفع الحظر، يدل على ذلك:

[542]

8 ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: قال أبوجعفر (ع): اجعلوهن من الاربع فقال له صفوان بن يحيى: أعلى الاحتياط؟ قال: نعم.