95 باب جواز التمتع بالاماء

[ 531]

1 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا (ع) أيتمتع بالامة بإذن أهلها؟ قال: نعم إن الله تعالى يقول: (فانكحوهن بإذن أهلهن).

[ 532]

2 عنه عن أحمد بن محمد قال: سألت الرضا (ع) عن الرجل يتمتع بأمة رجل بإذنه قال: نعم.

[ 533]

3 عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (ع) هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة؟ قال: نعم إذا كان بإذن أهلها إذا رضيت الحرة قلت: فإن أذنت له الحرة يتمتع منها؟ قال: نعم.

[ 534]

4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يتزوج الامة على الحرة متعة قال: لا.

___________________________________

529 التهذيب ج 2 ص 187.

530 - 531 - 532 التهذيب ج 2 ص 188 واخرج الاول الكليني في الكافيي ج 2 ص 46 والصدوق في الفقيه ص 28.

533 - 534 التهذيب ج 2 ص 188 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 47.

[ 147]

فالوجه فيه أن نحمله على أنه لا يجوز له أن يتزوجها إلا بإذن الحرة حسب ما بيناه في خبر محمد بن إسماعيل بن بزيع دون أن يكون ذلك محظورا على كل حال.