94 باب التمتع بالابكار

[ 525]

1 محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط قال: سئل أبوعبدالله (ع) عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين فقال: لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب (1).

[ 526]

2 أبو سعيد عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال: لا بأس ما لم يفتض ما هناك لتعف بذلك.

[ 527]

3 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن ظريف عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبدالله (ع) قال: العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها.

فالوجه في هذا الخبر أحد أشياء، أحدها: أن تكون البكر صبية لم تبلغ فإنه لا يجوز التمتع بها إلا بإذن أبيها، يدل على ذلك:

[ 528]

4 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن إبراهيم بن محمد الاشعري عن إبراهيم بن محرز الخثعمي عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال: نعم إلا أن تكون صبية تخدع قال قلت: أصلحك الله فكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: بنت عشر سنين.

ومنها: أن يكون الخبر خرج مخرج التقية، يدل على ذلك:

___________________________________

(1) الاقشاب: جمع قشب ككتف وهو من لا خير فيه من الرجال.

524 التهذيب ج 2 ص 188 الفقيه ص 328.

525 - 526 - 527 التهذيب ج 2 ص 187 واخرج الاخير الفقيه ص 328.

528 التهذيب ج 2 ص 187 الفقيه ص 328.

[ 146]

[ 529]

5 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الفضيل بن كثير المدائني عن المهلب الدلال أنه كتب إلى أبي الحسن (ع) إن امرأة كانت معي في الدار ثم انها زوجتني نفسها فأشهدت الله وملائكته على ذلك ثم إن أباها زوجها من رجل آخر فما تقول؟ فكتب التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ولا يكون تزويج متعة ببكر أستر على نفسك واكتم رحمك الله.

ومنها: أن يكون الخبر ورد مورد الكراهية دون الحظر، يدل على ذلك:

[ 530]

6 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن

حفص بن البختري عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يتزوج البكر متعة قال: يكره للعيب على أهلها.