93 باب انه لا ينبغي أن يتمتع إلا بالمؤمنة العارفة العفيفة دون المخالفة الفاجرة

[ 512]

1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن إسحاق بن عمار عن أبي سارة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عنها يعني المتعة فقال لي: حلال ولا تتزوج إلا عفيفة إن الله تعالى يقول: (والذين هم لفروجهم حافظون) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.

[ 513]

2 عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن الفضيل

___________________________________

510 التهذيب ج 2 ص 186 الكافي ج 2 ص 43.

511 - 512 التهذيب ج 2 ص 186 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 2 ص 44.

513 التهذيب ج 2 ص 187 الكافي ج 2 ص 44.

[ 143]

قال: سألت أبا الحسن (ع) عن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحب للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها.

[ 514]

3 عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد البرقي عن داود بن إسحاق الحذا عن محمد بن الفيض قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المتعة؟ فقال: نعم إذا كانت عارفة قلنا: فإن لم تكن عارفة قال قال: فاعرض عليها وقل لها فإن قبلت فتزوجها وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الازواج قلت: ما الكواشف؟ قال: اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويزنين (1) قلت: فالدواعي؟ قال: اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد قلت: فالبغايا؟ قال: المعروفات بالزنا قلت: فذوات الازواج؟ قال: المطلقات على غير السنة.

[ 515]

4 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن أبي الحسن علي عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبدالله(ع) قال: لا تمتع بالمؤمنة فتذلها.

فهذا الخبر مقطوع الاسناد مرسل ولا يعترض بما هذا سبيله على الاخبار المسندة التي قدمنا طرقا منها، ويحتمل مع تسليمه أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف فانه لا ينبغي التمتع بها لما يلحق أهلها في ذلك من العار ويصيبها هي من الذل وإن لم يكن ذلك محظورا.

[ 516]

5 فأما ما رواه محمد بن أحمد يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة قال: سأل عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة قال: لا بأس وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه.

[ 517]

6 عنه عن سعدان عن علي بن يقطين قال قلت لابي الحسن (ع)

___________________________________

(1) في بعض نسخ الكتاب (يتزين) (يتزينن).

514 - 515 التهذيب ج 2 ص 187 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 44 والصدوق في الفقيه ص 328.

517516 التهذيب ج 2 ص 187.

[ 144]

نساء أهل المدينة قال: فواسق قلت فأتزوج منهن؟ قال: نعم.

فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما أن نحملهما على الجواز والاخبار الاولة على الفضل والاستحباب، وكذلك:

[ 518]

7 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة.

[ 519]

8 عنه عن محمد بن سنان عن أبان بن عثمان عن زرارة قال: سمعته يقول لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.

[ 520]

9 عنه عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال: سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال: لا أرى بذلك بأسا قال قلت: فالمجوسية؟ قال: أما المجوسية فلا.

قوله (ع): " أما المجوسية فلا " محمول على ضرب من الكراهية وعند التمكن من غيرها فأما مع عدم غيرها فلا بأس به، يدل على ذلك:

[ 521]

10 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الرضا (ع) قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال: لا بأس به فقلت المجوسية فقال: لا بأس به يعني المتعة.

[ 522]

11 عنه عن أبي عبدالله البرقي عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية.

[ 523]

12 عنه عن البرقي عن فضل بن عبد ربه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (ع) مثله.

فالوجه في هذه الاخبار الجواز ورفع الحظر وإن كان الافضل التمتع بالمؤمنات العفيفات حسب ما قدمناه، ويزيد ذلك بيانا:

___________________________________

518 - 519 - 520 - 521 - 522 - 523 التهذيب ج 2 ص 188.

[ 145]

[ 524]

13 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن إبراهيم بن عقبة عن الحسن التفليسي قال: سألت الرضا (ع) أيتمتع من اليهودية والنصرانية فقال: يتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي وهي أعظم حرمة منهما.