91 باب انه يراعى في ذلك لفظ التحليل دون العارية

[ 505]

1 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير قال: أخبرني قاسم بن

___________________________________

503 - 504 التهذيب ج 2 ص 185 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 327.

505 التهذيب ج 2 ص 184 الكافي ج 2 ص 49.

[ 141]

عروة عن أبي العباس البقباق قال: سأل رجل أبا عبدالله (ع) ونحن عنده عن عارية الفرج؟ فقال: حرام ثم مكث قليلا وقال: لكن لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لاخيه.

[ 506]

2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن

الحسن العطار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن عارية الفرج قال: لا بأس به، قلت: فإن كان منه ولد فقال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمل سؤال السائل عن عارية الفرج على ضرب من التجوز وأن يكون مراده بذلك التحليل الذي قدمناه، وإنما سماها عارية من حيث لم يكنعقدا مؤبدا ولا ملكه دائما فأشبه العارية التي لصاحبها استرجاعها فأطلق عليه اسمها وإن كان عند التحقيق لا يجوز إطلاقها حسب ما تضمنه الخبر الاول.