90 باب حكم ولد الجارية المحللة

[ 497]

1 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن أبان بن

عثمان عن ضريس بن عبدالملك قال قلت: لابي عبدالله (ع) الرجل يحل لاخيه فرج جاريته قال: هو له حلال قلت: فإن جاء‌ت بولد منه فقال: هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلها له إن جاء‌ت بولد فهو حر.

[ 498]

2 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن الحسن العطار

قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن عارية الفرج قال: لا بأس به قلت: فإن كان

___________________________________

496 التهذيب ج 2 ص 182.

497 - 498 التهذيب ج 2 ص 185.

[ 139]

منه ولد فقال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه.

[ 499]

3 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليم الفرا عن حريز عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يحل فرج جاريته لاخيه فقال: لا بأس بذلك قلت: فانه أولدها قال: يضم إليه ولده وترد الجارية على مولاها.

[ 500]

4 وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن إسحاق بن عمار قال قلت: لابي عبدالله (ع) الرجل يحل جاريته لاخيه أو حرة حللت جاريتها لاخيها قال: يحل له من ذلك ما أحل له قلت: فجاء‌ت بولد قال: يلحق بالحر من أبويه.

[ 501]

5 وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن صالح بن عقبة عن عبدالله بن محمد قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يقول لاخيه جاريتي لك حلال قال: قد حلت له قلت فانها ولدت قال: الولد له والام للمولى وإني أحب للرجل إذا فعل ذا بأخيه أن يمن عليه فيهبها له.

[ 502]

6 وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سليمان عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (ع) الرجل يحل جاريته لاخيه قال: لا بأس به قال قلت: فإنها جاء‌ت بولد قال: يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها قلت: إن لم يأذن في ذلك؟ قال: إنه قد أذن له في ذلك وهو لا يأمن أن يكون ذلك.

فليست هذه الاخبار منافية للاخبار الاولة من وجهين، أحدهما: انه ليس في شئ منها أنه يلحق الولد بالحر أو يضم إليه ولده وإن لم يشترط بل هو مجمل، وإذا وردت

___________________________________

499 - 500 - 501 التهذيب ج 2 ص 185 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 48 والصدوق في الفقيه ص 327 بتفاوت.

502 التهذيب ج 2 ص 185 الكافي ج 2 ص 48 بتفاوت الفقيه ص 327.

[ 140]

الاخبار التي قدمناها مفصلة وانه متى شرط كان لاحقا به ومتى لم يشترط كان مملوكا وجب أن نحمل هذه الاخبار على تلك المفصلة، وليس قوله انه أذن له وهو لا يأمنأن يكون ذلك بمانع من أن يكون شرطا أنه لو كان هناك ولد لكان لاحقا به، وإنما لم يأذن له في الافضاء إليها على وجه يكون منه الولد في أغلب الاوقات بل أمره بالتحرز وإن كان شرط أن لو حصل ولد لكان لاحقا بالحرية حسب ما قدمناه، ومتى عملنا على هذه الاخبار وعلى ظاهرها في انه يلحق الولد بالحرية على كل حال احتجنا أن نحذف الاخبار الاولة التي تتضمن ذكر الشرط وذلك لا يجوز بل ينبغي أن نسلك طريقا نجمع فيه بين الاخبار، والوجه الآخر في هذه الاخبار أن نحمل قوله (ع): " يضم إليه ولده " على أن المراد به بالثمن لان ولده لا يجوز أن يمكن من استرقاقه بل يلزم أن يعطى أباه بالقيمة، يدل على ذلك:

[ 503]

7 ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ضريس بن عبدالملك عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يحل لاخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه قال: هي له حلال، قلت: أرأيت إن جاء‌ت بولد ما يصنع به؟ قال: هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له انها إن جاء‌ت بولد فهو حر وإن كان فعل فهو حر قلت: فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة.

[ 504]

8 محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هشام عن عبدالرحمن بن حماد عن إبراهيم ابن عبد الحميد عن أبي الحسن (ع) في امرأة قالت لرجل فرج جاريتي لك حلال فوطئها فولدت ولدا يقوم الولد عليه بقيمة.