88 باب من اكترى دابة إلى موضع فجاز ذلك الموضع كان عليه الكراء وضمان الدابة

[ 482]

1 الحسن بن محمد بن سماعة عن الميثمي عن أبان عن الحسن بن زياد الصيقل

عن أبي عبدالله (ع) في رجل اكترى من رجل دابة إلى موضع فجاز الموضع الذي تكارى إليه فنفقت الدابة فقال: هو ضامن وعليه الكراء بقدر ذلك.

___________________________________

478 - 479 التهذيب ج 2 ص 178 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 398 والصدوق في الفقيه ص 288 بتفاوت يسير.

480 - 481 - 482 التهذيب ج 2 ص 178 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 288.

[ 134]

[ 483]

2 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال: اكتريت بغلا إلى قصر ابن هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا وخرجت في طلب غريم لي فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل فتوجهت نحو النيل فلما أتيت النيل خبرت انه توجه إلى بغداد فاتبعته وظفرت به وفرغت فيما بيني وبينه ورجعت إلى الكوفة وكان ذهابي ومجيئي خمسة عشر يوما وأخبرت صاحب البغل بعذري وأردت أن أتحلل منه مما صنعت وأرضيه فبذلت له خمسة عشر درهما فأبى أن يقبل فتراضينا بأبي حنيفة فأخبرته بالقصة وأخبره الرجل فقال لي: ما صنعت بالبغل؟ فقلت قد رجعته سليما قال: نعم بعد خمسة عشر يوما قال: ما تريد من الرجل؟ قال اريد كراء بغلي فقد حبسه علي خمسة عشر يوما فقال إني ما أرى لك حقا لانه اكتراه إلى قصر ابن هبيرة فخالف وركبه إلى النيل وإلى بغداد فضمن قيمة البغل وسقط الكراء فلما رد البغل سليما وقبضته لم يلزمه الكراء، قال فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يسترجع فرحمته مما أفتى به أبوحنيفة وأعطيته شيئا وتحللت منه وحججت تلك السنة فأخبرت أبا عبدالله (ع) بما أفتى به أبوحنيفة فقال: في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماء‌ها وتمنع الارض بركاتها قال فقلت لابي عبدالله (ع) فما ترى أنت؟ قال: أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل ومثل كراء البغل من النيل إلى بغداد ومثل كراء بغل من بغداد إلى الكوفة توفيه إياه قال: قلت له جعلت فداك فقد علفته بدراهم فلي عليه علفه؟ قال: لا لانك غاصب، فقلت أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني؟ قال: نعم قيمة بغل يوم خالفته، قلت: فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر قال: عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه، قلت فمن يعرف ذلك؟

___________________________________

483 التهذيب ج 2 ص 176 الكافي ج 1 ص 413.

[ 135]

قال: أنت وهو إما أن يحلف هو على القيمة ويلزمك فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكتري كذا وكذا فيلزمك، قلت إني اعطيته دراهم ورضي بها وحللني قال: إنما رضي وأحلك حين قضى عليه أبوحنيفة بالظلم والجور ولكن أرجع إليه وأخبره بما أفتيتك به فإن جعلك في حل بعد معرفته فلا شئ عليك بعد ذلك، قال أبوولاد فلما انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري فأخبرته بما أفتاني به أبوعبدالله (ع) وقلت له قل ما شئت حتى أعطيكه فقال: قد حببت إلي جعفر بن محمد (ع) ووقع في قلبي له التفضيل وأنت في حل وإن أردت أن أرد عليك الذي أخذت منك فعلت.

[ 484]

3 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه (عل) أنه أتاه رجل تكارى دابة فهلكت فأقر أنه جاز بها الوقت فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كراء.

فالوجه في هذه الرواية ضرب من التقية لانها موافقة لمذهب كثير من العامة.

[ كتاب النكاح]

[أبواب تحليل الرجل جاريته لغيره]