87 باب الصانع يعطى شيئا ليصلحه فيفسده هل يضمن أم لا

[ 470]

1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال سئل عن القصار يفسد قال: كل أجير يعطى الاجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن.

[ 471]

2 عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله (ع) قال: كان أمير المؤمنين (ع) يضمن الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب.

[ 472]

3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن صفوان عن الكاهلي عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن القصار يسلم إليه الثوب واشترط عليه أن

___________________________________

469 التهذيب ج 2 ص 173 الفقيه ص 287 مرسلا عن الصادق عليه السلام.

470 - 471 التهذيب ج 2 ص 177 الكافي ج 1 ص 398 بزيادة فيه في الاخير واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 288.

472 التهذيب ج 2 ص 177 الكافي ج 1 ص 398.

[ 132]

يعطي في وقت؟ قال: إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن.

[ 473]

4 علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال سألت الرضا (ع) عن القصار والصايغ يضمنون؟ قال: لا يصلح الناس إلا بعد أن يضمنوا وكان يونس يعمل به ويأخذه.

[ 474]

5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله (ع)

أن أمير المؤمنين(ع) رفع إليه رجل استأجر رجلا ليصلح بابا فضرب المسمار فانصدع الباب فضمنه أمير المؤمنين(ع).

[ 475]

6 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل عن أبي الصباح عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الثوب ادفعه إلى القصار فيحرقه (1) قال: أغرمه فانك إنما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده.

[ 476]

7 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن القصار هل عليه ضمان؟ فقال: نعم كل من يعطى الاجر ليصلح فيفسد فهو ضامن.

[ 477]

8 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وابن ابي عمير عن معاوية ابن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الصباغ والقصار؟ فقال: ليس يضمنان.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن الصانع إذا كان مأمونا يستحب لصاحبه إلا يضمن وإن كان ذلك ليس بواجب، يدل على ذلك:

___________________________________

(1) نسخة (فيخرقه) وفي الفقيه ذكرهما معا في الحديث.

473 - 474 - 475 التهذيب ج 2 ص 178 الكافي ج 1 ص 398 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 288.

476 - 477 التهذيب ج 2 ص 178.

[ 133]

[ 478]

9 ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن ابن أبي عمير عن الحلبي عن أبي عبدالله(ع) قال: كان علي (ع) يضمن القصار والصائغ احتياطا وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا.

[ 479]

10 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: كان علي (ع) يضمن القصار والصائغ يحتاط به على أموال الناس، وكان أبوجعفر (ع) يتفضل عليه إذا كان مأمونا.

ويزيد ما ذكرناه بيانا:

[ 480]

11 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن الصباح قال سألت أبا عبدالله (ع) عن القصار يسلم إليه المتاع

فيحرقه أو يخرقه أيغرمه؟ قال: نعم غرمه ما جنت يداه إنك إنما أعطيته ليصلح لم تعطه ليفسد.

[ 481]

12 عنه عن ابن رباط عن منصور عن بكر بن حبيب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه وإن اتهمته أحلفته.