86 باب من استأجر أرضا بشئ معلوم ثم أجرها بأكثر من ذلك

[ 462]

1 سهل بن زياد عن ابن فضال عن أبي المعزا عن إبراهيم بن ميمون ان إبراهيم بن المثنى سأل أبا عبدالله (ع) وهو يسمع عن الارض يستأجرها الرجل ثم يواجرها بأكثر من ذلك قال: ليس به بأس إن الارض ليست بمنزلة البيت والاجير، إن فضل البيت حرام وفضل الاجير حرام.

[ 463]

2 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يتقبل الارض من الدهاقين فيواجرها بأكثر مما يتقبل بها ويقوم فيها بحظ السلطان؟ قال: لا بأس به إن الارض ليست مثل الاجير ولا مثل البيت إن فضل الاجير والبيت حرام.

[ 464]

3 علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يستأجر الارض ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها فقال: لا بأس إن هذا ليس كالحانوت ولا الاجير إن فضل الحانوت والاجير حرام.

قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار مطلقة في جواز إجارة الارض بأكثر مما استأجرها وينبغي أن نقيدها بأحد أشياء، إما أن نقول يجوز له إجارتها إذا كان استأجرها بدراهم أو دنانير معلومة ان يوجرها بالنصف أو الثلث أو الربع وإن علم ان ذلك أكثر، يدل على ذلك:

[ 465]

4 ما رواه محمد بن يحيى يعن عبدالله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل

___________________________________

462 - 463 التهذيب ج 2 ص 173 الكافي ج 1 ص 407 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 286.

464 - 465 التهذيب ج 2 ص 173 الكافي ج 1 ص 407.

[ 130]

استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم أجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر، وله في الارض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك؟ قال: نعم إذا حفر نهرا أو عمل لهم عملا يعينهم بذلك فله ذلك.

والثاني أنه يجوز مثلا إذا استأجرها بالثلث أو الربع أن يواجرها بالنصف لان الفضل إنما يحرم إذا كان استأجرها بدراهم وأجرها بأكثر منها وأما على هذا الوجه فلا بأس به، يدل على ذلك:

[ 466]

5 ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبدالكريم عن الحلبي قال:

قلت لابي عبدالله (ع) أتقبل الارض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف قال: لا بأس به قلت فاتقبلها بألف درهم وأقبلها بألفين؟ قال: لا يجوز، قلت كيف جاز الاول ولم يجز الثاني؟ قال: لان هذا مضمون وذلك غير مضمون.

[ 467]

6 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله(ع) قال: إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به، وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به لان الذهب والفضة مضمونان.

ومنها: انه إنما أجاز ذلك إذا أحدث فيها حدثا فأما قبل ذلك فلا ينبغي وهو الاحوط يدل على ذلك:

[ 468]

7 ما رواه محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا

___________________________________

466 - 467 - 468 التهذيب ج 2 ص 173 الكافي ج 1 ص 407 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 286.

[ 131]

بشئ معلوم أفيكون له فضل ما استأجره من السلطان ولا ينفق شيئا؟ أو يؤاجر تلك الارض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته

وله تربة الارض أو ليست له؟ فقال: إذا استأجرت أرضا فانفقت فيها شيئا أو رممت فلا بأس بما ذكرت.

ومنها: انه يجوز أن يؤجر بعضا منها بأكثر مال إجارة الارض ويتصرف هو في الباقي من ذلك بجزء من ذلك وإن قل، يدل على ذلك:

[ 469]

8 ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سألته عن رجل يستكري الارض بمائة دينار فيكري نصفها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر هو بقيتها؟ قال: لا بأس.