85 باب ما يكره به إجارة الارضين

[ 457]

1 أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن

___________________________________

454 - 455 - 456 التهذيب ج 2 ص 169.

457 التهذيب ج 2 ص 171 الكافي ج 1 ص 405.

[ 128]

أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: لا (تؤاجر) الارض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالاربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لان الذهب والفضة مضمون وليس هذا بمضمون.

[ 458]

2 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال: لا تستأجر الارض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالاربعاء ولا بالنطاف قلت وما الاربعاء؟ قال: الشرب، والنطاف فضل الماء ولكن تسلمها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع.

[ 459]

3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: لا تقبل الارض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به وقال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.

قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار كلها مطلقة في كراهية إجارة الارض بالحنطة والشعير وينبغي أن نقيدها ونقول إنما يكره ذلك إذا أجرها بحنطة تزرع فيها ويعطي صاحبها منها، واما إذا كان من غيرها فلا بأس بذلك، يدل على ذلك:

[ 460]

4 ما رواه علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر (ع) عن إجارة الارض المخابرة (1) بالطعام؟ قال: إن كان من طعامها فلا خير فيه.

[ 461]

5 محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان عن أبي بردة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن إجارة الارض المخابرة بالطعام؟ قال: إن كان من

___________________________________

(1) المخابرة: ان يزرع على النصف ونحوه.

458 التهذيب ج 2 ص 171 الكافي ج 1 ص 405 الفقيه ص 286.

459 التهذيب ج 2 ص 171 الكافي ج 1 ص 406.

460 التهذيب ج 2 ص 171 الكافي ج 1 ص 405.

461 التهذيب ج 2 ص 175 وهو جزء من حديث.

[ 129]

طعامها فلا خير فيه.