85 باب ما يكره به إجارة الارضين
[ 457]
___________________________________
454 - 455 - 456 التهذيب ج 2 ص 169.
457 التهذيب ج 2 ص 171 الكافي ج 1 ص 405.
[ 128]
أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: لا (تؤاجر) الارض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالاربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لان الذهب والفضة مضمون وليس هذا بمضمون.
[ 458]
[ 459]
قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار كلها مطلقة في كراهية إجارة الارض بالحنطة والشعير وينبغي أن نقيدها ونقول إنما يكره ذلك إذا أجرها بحنطة تزرع فيها ويعطي صاحبها منها، واما إذا كان من غيرها فلا بأس بذلك، يدل على ذلك:
[ 460]
[ 461]
___________________________________
(1) المخابرة: ان يزرع على النصف ونحوه.
458 التهذيب ج 2 ص 171 الكافي ج 1 ص 405 الفقيه ص 286.
459 التهذيب ج 2 ص 171 الكافي ج 1 ص 406.
460 التهذيب ج 2 ص 171 الكافي ج 1 ص 405.
461 التهذيب ج 2 ص 175 وهو جزء من حديث.
[ 129]
طعامها فلا خير فيه.