[84 باب أن المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط وليس عليه من الخسران شئ

[451]

1 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن أبان ويحيى عن أبي المعزا عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة (1) شئ إلا أن يخالف أمر صاحب المال.

[452]

2 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن مال المضاربة قال: الربح بينهما والوضيعة على المال.

[453]

3 عنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه

___________________________________

(1) الوضيعة: خلاف المرابحة وهي المحاطة مأخوذة من الوضع.

448 - 449 التهذيب ج 2 ص 167 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 397 الفقيه ص 297.

450 التهذيب ج 2 ص 167 الكافي ج 1 ص 397 بزيادة فيه.

451 التهذيب ج 2 ص 169 الكافي ج 1 ص 398 بتفاوت في المتن والسند.

452 - 453 التهذيب ج 2 ص 169 واخرج الاخير الكليني في الكافي ج 1 ص 397 بتفاوت.

[127]

السلام قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في تاجر أتجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضارب ضمان، وقال أيضا من ضمن مضاربة فليس له إلا رأس المال وليس له من الربح شئ.

[454]

4 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب الكاهلي عن أبي الحسن موسى (ع) في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة يجعل له شيئا من الربح مسمى فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه قال: على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح.

فلا ينافي الاخبار الاولة لان هذا الخبر محمول على أنه إذا كان المال بينهما شركة فإنه يكون الربح والنقصان بينهما، وإنما أطلق عليه لفظ المضاربة مجازا، أو لانه كان المال كله من جهته وإن جعل بعضه دينا عليه لتصح الشركة والذي يكشف عما ذكرناه:

[455]

5 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن الجهم عن ثعلبة عن عبد الملك ابن عتبة قال: سألت بعض هؤلاء يعني أبا يوسف وأبا حنيفة فقلت إني لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول قد ضاع أو قد ذهب قال: فادفع إليه أكثره قرضا والباقي مضاربة فسألت أبا عبدالله(ع) عن ذلك فقال: يجوز.

[456]

6 عنه عن علي بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) هل يستقيم لصاحب المال إذا أراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركة ليكون أوثق له في ماله؟ قال: لا بأس به.