83 باب أن العارية غير مضمونة

[ 441]

1 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ليس على مستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن.

[ 442]

2 عنه عن فضالة عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق فقال: إذا كان أمينا فلا غرم عليه.

[ 443]

3 عنه عن النضر عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن العارية

___________________________________

440 التهذيب ج 2 ص 167 الكافي ج 1 ص 418 بتفاوت في السند الفقيه ص 296.

441 التهذيب ج 2 ص 167.

442 التهذيب ج 2 ص 167 الكافي ج 1 ص 397.

443 التهذيب 2 ص 167 الكافي ج 1 ص 397 بتفاوت في المتن والسند.

[ 125]

فقال: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مؤمونا.

[ 444]

4 أحمد بن محمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن

محمد (ع) قال: سمعته يقول: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأمونا.

[ 445]

5 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر

عن أبيه أن عليا (ع) قال: من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن.

فهذا الخبر يحتمل وجوها، أحدها: انه إنما تضمن إذا استعاره من غير مالكه، فاما إذا استعاره من مالكه فليس عليه الضمان، يدل على ذلك:

[ 446]

6 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن إسحاق ابن عمار عن أبي عبدالله (ع) وأبي إبراهيم (ع) قال: إذا استعرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن.

والوجه الثاني: أن يكون فرط في حفظه أو تعدى حتى هلك، فإذا كان كذلك كان عليه أيضا الضمان، يدل على ذلك:

[ 447]

7 ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل أعار عارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة فقضى إلا يغرمها المعار ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.

والوجه الثالث: أن يكون اشترط عليه الضمان فإنه يلزمه إذا كان الامر على ذلك

___________________________________

444 - 445 446 التهذيب ج 2 ص 168 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 296.

447 التهذيب ج 2 ص 167.

[ 126]

يدل على ذلك:

[ 448]

8 ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان قال: قال أبوعبدالله عليه السلام لا يضمن العارية إلا أن يكون اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فانها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمان.

[ 449]

9 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبدالله (ع) قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان وقال: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه.

[ 450]

10 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (ع) أنه قال: جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك والذهب لازم لك وإن لم يشترط عليك.