82 باب وجوب رد الوديعة إلى كل أحد

[ 439]

1 أحمد بن محمد عن البرقي عن القاسم بن محمد عن فضيل قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل استودع رجلا من مواليك مالا له قيمة والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أنه لا يعطيه شيئا والمستودع رجل خبيث خارجي

___________________________________

437 التهذيب ج 2 ص 165 الكافي ج 1 ص 397 الفقيه ص 299 بزيادة فيهما.

438 التهذيب ج 2 ص 165.

439 التهذيب ج 2 ص 167 الكافي ج 1 ص 366.

[ 124]

شيطان فلم أدع شيئا فقال لي قل له رد عليه فانه أئتمنه عليه بأمانة الله.

[ 440]

2 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن شيره عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرد عليه؟ قال: لا يرده فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا وإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها فإن جاء بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم فإن اختار الاجر فله وإن اختار الغرم غرم عليه وكان الاجر له.

فلا ينافي الخبر الاول لان هذا الخبر يختص من يعلم أن عين ما أودعه اللص غصب فحينئذ يجوز أن يمنعه إياه ويرد على أصحابه على الشرائط المذكورة في الخبر فاما إذا لم يعرفه بعينه غصبا فلا يجوز حبسه عنه ويجب عليه رده على كل حال.