81 باب أنه إذا اختلف نفسان في متاع في يد واحد منهما ...

فقال الذي عنده انه رهن وقال الآخر انه وديعة

[ 436]

1 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال: سألت أبا

___________________________________

434 التهذيب ج 2 ص 165 وهو جزء من حديث الكافي ج 1 ص 396 الفقيه ص 399 بسند آخر وبزيادة فيهما.

435 التهذيب ج 2 ص 165 الفقيه ص 298.

436 التهذيب ج 2 ص 165 الكافي ج 1 ص 397 الفقيه ص 297.

[ 123]

عبدالله (ع) عن متاع في يد رجلين يقول أحدهما استودعتكه والآخر يقول هو رهن قال فقال: القول فيه قول الذي يقول إنه رهن عندي إلا أن يأتي الذي ادعاه أنه أودعه بشهود.

[ 437]

2 الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله(ع) قال: إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما هو رهن وقال الآخر هو عنده وديعة كان على صاحب الوديعة البينة فإن لم يكن له حلف صاحب الرهن.

[ 438]

3 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال الذي عنده الرهن ارتهنته بكذا وكذا وقال الآخر إنما هو عندك وديعة فقال: البينة على الذي عنده الرهن أنه بكذا فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين.

فلا ينافي الاخبار الاولة لانه إنما قال عليه البينة في مقدار ما على الرهن دون أن يجب عليه البينة على أنه رهن وهو مطابق لما رويناه في الباب الاول وإنما يجب في هذا الباب البينة على صاحب الرهن بأنها وديعة ولو قال بدلا من ذلك أن عليه شيئا إلا أنه أقل مما يذكره المرتهن لكان عليه اليمين دون البينة حسب ما تضمنه الباب الاول.