81 باب أنه إذا اختلف نفسان في متاع في يد واحد منهما ...
فقال الذي عنده انه رهن وقال الآخر انه وديعة
[ 436]
___________________________________
434 التهذيب ج 2 ص 165 وهو جزء من حديث الكافي ج 1 ص 396 الفقيه ص 399 بسند آخر وبزيادة فيهما.
435 التهذيب ج 2 ص 165 الفقيه ص 298.
436 التهذيب ج 2 ص 165 الكافي ج 1 ص 397 الفقيه ص 297.
[ 123]
عبدالله (ع) عن متاع في يد رجلين يقول أحدهما استودعتكه والآخر يقول هو رهن قال فقال: القول فيه قول الذي يقول إنه رهن عندي إلا أن يأتي الذي ادعاه أنه أودعه بشهود.
[ 437]
[ 438]
فلا ينافي الاخبار الاولة لانه إنما قال عليه البينة في مقدار ما على الرهن دون أن يجب عليه البينة على أنه رهن وهو مطابق لما رويناه في الباب الاول وإنما يجب في هذا الباب البينة على صاحب الرهن بأنها وديعة ولو قال بدلا من ذلك أن عليه شيئا إلا أنه أقل مما يذكره المرتهن لكان عليه اليمين دون البينة حسب ما تضمنه الباب الاول.