80 باب انه إذا اختلف الراهن والمرتهن في مقدار ما على الرهن

[ 432]

1 الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه ادعى الذي عنده الرهن أنه بألف درهم وقال صاحب الرهن إنه بمائة قال: البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف درهم وإن لم يكن بينة فعلى الراهن اليمين.

[ 433]

2 عنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن النضر عن القاسم بن سليمان جميعا

___________________________________

430 التهذيب ج 2 ص 164 الكافي ج 1 ص 396.

431 التهذيب ج 2 ص 165 الكافي ج 1 ص 396.

432 - 433 التهذيب ج 2 ص 165 الكافي ج 1 ص 397 بسند آخر وتفاوت يسير في الاخير.

[ 122]

عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (ع) في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فأدعى الذي عنده الرهن أنه بألف وقال صاحب الرهن هو بمائة فقال: البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين أنه بمائة.

[ 434]

3 الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا اختلفا في الرهن فقال: أحدهما رهنته بألف وقال الآخر بمائة درهم قال: يسئل صاحب الالف البينة فإن لم يكن له بينة حلف صاحب المائة.

[ 435]

4 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عل) في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن فقال: الراهن هو بكذا وكذا وقال المرتهن هو بأكثر قال علي (ع): يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لانه أمينه.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه ينبغي للراهن والافضل له أن يصدقه من حيث انه إئتمنه وإن لم يكن ذلك واجبا عليه ولازما له والواجب في الحكم ما تضمنته الاخبار الاولة.