7 باب القرض لجر المنفعة

[ 21]

1 محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي بن فضال عن بشير بن مسلم عن أبي عبدالله (ع) قال قال أبوجعفر (ع): خير القرض ما جر المنفعة.

[ 22]

2 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن عبدة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن القرض يجر المنفعة قال: خير القرض الذي يجر المنفعة.

[ 23]

3 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر(ع) عن أبيه (ع) أن رجلا أتى عليا (ع) قال: إن لي على رجل دينا فأهدى إلي قال: احسبه من دينك.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون إنما أهدى إليه شيئا لم يكن جرت عادته به قبل ذلك فإنه يكره له أن يقبله بل ينبغي أن يحتسب له من ماله.

والوجه الآخر: أن يكون محمولا على الاستحباب، ويجوز أيضا فيه وجه آخر وهو: أن يكون اشترط عليه أن يهدي له فإنه إذا كان كذلك فلا يجوز له أخذه بل يجب أن يحتسب من ماله، يدل على ذلك:

[ 24]

4 ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن أبي العلا عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة

___________________________________

21 التهذيب ج 2 ص 62 الكافي ج 1 ص 402.

22 التهذيب ج 2 ص 64 الكافي ج 1 ص 402.

23 التهذيب ج 2 ص 60 الكافي ج 1 ص 356.

24 التهذيب ج 2 ص 61 الكافي ج 1 ص 356.

[ 10]

أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون يشترط عليه قال: لا بأس به ما لم يكن شرطا.

[ 25]

5 الحسن بن محبوب عن هذيل بن حنان أخي جعفر بن حنان الصيرفي قال: قلت لابي عبدالله (ع): إني دفعت إلى أخي جعفر بن حنان مالا كان لي فهو يعطيني ما أنفقه وأحج عنه وأتصدق وقال سألت من عندنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل وأنا أحب أن أنتهي في ذلك إلى قولك فما تقول؟ فقال: أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك؟ قلت: نعم قال: خذ منه ما يعطيك وكل واشرب وتصدق منه وحج فإذا قدمت العراق فقل إن جعفر بن محمد أفتاني بهذا.

[ 26]

6 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يأكل عند غريمه أو يشرب من منزله أو يهدي له قال: لا بأس به.

[ 27]

7 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا قال: لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح.

فالوجه في هذا الخبرين أحد شيئين، أحدهما: أن نحمله على ضرب من الكراهية.

والثاني: أن نحمله على أنه إذا شرط ذلك فلا يجوز على ما بيناه، ويزيده بيانا:

[ 28]

8 ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لابي إبراهيم (ع) (1): الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند

___________________________________

(1) نسخة في المطبوعة (لابي عبدالله عليه السلام) 25 - 26 - 27 - 28 التهذيب ج 2 ص 64 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 356 والصدوق في الفقيه ص 273.

[ 11]

الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشئ بعد الشئ كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أيحل ذلك له؟ فقال: لا بأس إذا لم يكن بشرط.