79 باب الرهن يهلك عند المرتهن
[ 421]
[ 422]
___________________________________
(1) السوار: ككتاب حلية كالطوق تلبسه المرأة في معصمها او زندها.
420 التهذيب ج 2 ص 163 الكافي ج 1 ص 410 الفقيه ص 252 بزيادة فيه.
421 التهذيب ج 2 ص 164 الكافي ج 1 ص 396 الفقيه ص 298.
422 التهذيب ج 2 ص 164 الفقيه ص 298.
[ 119]
يرجع عليه فيما بقي، وقال: في رجل رهن عنده دارا فاحترقت أو انهدمت قال: يكون ماله في تربة الارض.
[ 423]
[ 424]
[ 425]
[ 426]
___________________________________
423 التهذيب ج 2 ص 164 الفقيه ص 298 بادنى تفاوت.
424 التهذيب ج 2 ص 165 الفقيه ص 299.
425 التهذيب ج 2 ص 164 الكافي ج 1 ص 395 الفقيه ص 299 بادنى تفاوت عن محمد ابن قيس.
426 التهذيب ج 2 ص 164 الكافي ج 1 ص 395.
[ 120]
أبا جعفر (ع) عن قول علي (ع) في الرهن يترادان الفضل قال: كان علي (ع) يقول ذلك قلت كيف يترادان الفضل؟ قال: إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب، رد المرتهن الفضل على صاحبه، وإن كان لا يسوى رد الراهن ما ينقص من حق المرتهن، قال وكذلك كان قول علي (ع) في الحيوان وغير ذلك.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أنه إذا هلك الرهن بتفريط من جهة المرتهن من تضييع وغير ذلك، فأما إذا هلك من قبل نفسه أو من جهة غيره لم يلزمه شئ وكان له الرجوع على صاحبه بما عليه، والذي يدل على ما قلناه:
[ 427]
أبان عمن أخبره عن أبي عبدالله (ع) انه قال: في الرهن إذا ضاع من عند
المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه وإن استهلكه ترادا
الفضل.
[ 428]
عن أبي عبدالله (ع) قال: في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن
يستهلكه رجع في حقه على الراهن وأخذه وإن استهلكه ترادا الفضل فيما بينهما.
[ 429]
ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم
وهو يساوي ثلاثمائة درهم فهلك أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم؟
قال: نعم لانه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه، قلت فيهلك نصف الرهن قال:
___________________________________
427 - 428 التهذيب ج 2 ص 164 الكافي ج 1 ص 395 واخرج الاخير الصدوق في
الفقيه ص 298.
429 التهذيب ج 2 ص 164 الكافي ج 1 ص 396 الفقيه ص 299 بزيادة في آخره فيهما.
[ 121]
حساب ذلك.
والذي يعضد ما قدمناه من الروايات ما رواه:
[ 430]
[ 431]
فالوجه فيه أيضا ما قدمناه وهو أن يكون سبب هلاكها أو سبب إباق الغلام شيئا من جهة المرتهن فإذا لم يكن كذلك فلا يلزمه شئ وكان حكم ذلك حكم الموت سواء.