79 باب الرهن يهلك عند المرتهن

[ 421]

1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شئ أو يضيع قال: يرجع المرتهن بماله عليه.

[ 422]

2 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن أبان عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (ع) رجل رهن سوارين (1) فهلك أحدهما فقال:

___________________________________

(1) السوار: ككتاب حلية كالطوق تلبسه المرأة في معصمها او زندها.

420 التهذيب ج 2 ص 163 الكافي ج 1 ص 410 الفقيه ص 252 بزيادة فيه.

421 التهذيب ج 2 ص 164 الكافي ج 1 ص 396 الفقيه ص 298.

422 التهذيب ج 2 ص 164 الفقيه ص 298.

[ 119]

يرجع عليه فيما بقي، وقال: في رجل رهن عنده دارا فاحترقت أو انهدمت قال: يكون ماله في تربة الارض.

[ 423]

3 عنه عن ابن أبي عمير عن أبان عن رجل عن أبي عبدالله (ع) في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت قال: يكون ماله في تربة الارض، وقال في رجل عنده مملوك فجذم، أو رهن عنده مال فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتآكل هل ينقص من ماله بقدر ذلك؟ قال: لا.

[ 424]

4 محمد بن علي بن محبوب عن ابن ابي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل رهن عنده آخر عبدين فهلك أحدهما أيكون حقه في الآخر؟ قال: نعم قلت أو دار فاحترقت أيكون حقه في التربة؟ قال: نعم أو دابتين يكون حقه في أحدهما؟ قال: نعم أو متاع فيفسد من طول ما تركه أو طعام يفسد أو غلام فأصابه جدري فعمي أو ثياب تركها مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت؟ قال: هذا يجوز أخذه ويكون حقه عليه.

[ 425]

5 فأما ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن بن بكير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرهن فقال: إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن وإن كان أقل من ماله وهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله وإن كان سواء فليس عليه شئ.

[ 426]

6 وما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة قال: سألت

___________________________________

423 التهذيب ج 2 ص 164 الفقيه ص 298 بادنى تفاوت.

424 التهذيب ج 2 ص 165 الفقيه ص 299.

425 التهذيب ج 2 ص 164 الكافي ج 1 ص 395 الفقيه ص 299 بادنى تفاوت عن محمد ابن قيس.

426 التهذيب ج 2 ص 164 الكافي ج 1 ص 395.

[ 120]

أبا جعفر (ع) عن قول علي (ع) في الرهن يترادان الفضل قال: كان علي (ع) يقول ذلك قلت كيف يترادان الفضل؟ قال: إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب، رد المرتهن الفضل على صاحبه، وإن كان لا يسوى رد الراهن ما ينقص من حق المرتهن، قال وكذلك كان قول علي (ع) في الحيوان وغير ذلك.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أنه إذا هلك الرهن بتفريط من جهة المرتهن من تضييع وغير ذلك، فأما إذا هلك من قبل نفسه أو من جهة غيره لم يلزمه شئ وكان له الرجوع على صاحبه بما عليه، والذي يدل على ما قلناه:

[ 427]

7 ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن

أبان عمن أخبره عن أبي عبدالله (ع) انه قال: في الرهن إذا ضاع من عند

المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه وإن استهلكه ترادا

الفضل.

[ 428]

8 محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان

عن أبي عبدالله (ع) قال: في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن

يستهلكه رجع في حقه على الراهن وأخذه وإن استهلكه ترادا الفضل فيما بينهما.

[ 429]

9 أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق

ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم

وهو يساوي ثلاثمائة درهم فهلك أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم؟

قال: نعم لانه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه، قلت فيهلك نصف الرهن قال:

___________________________________

427 - 428 التهذيب ج 2 ص 164 الكافي ج 1 ص 395 واخرج الاخير الصدوق في

الفقيه ص 298.

429 التهذيب ج 2 ص 164 الكافي ج 1 ص 396 الفقيه ص 299 بزيادة في آخره فيهما.

[ 121]

حساب ذلك.

والذي يعضد ما قدمناه من الروايات ما رواه:

[ 430]

10 أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم (ع) الرجل يرهن الغلام أو الدار فتصيبه الآفة على من يكون؟ قال: على مولاه، ثم قال: أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون؟ قلت هو في عنق العبد قال: ألا ترى لم يذهب من مال هذا، ثم قال أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون؟ قلت لمولاه قال وكذلك يكون عليه ما يكون له.

[ 431]

11 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عبدالحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا ارتهنت عبدا أو دابة فماتا فلا شئ عليك وإن هلكت الدابة وابق الغلام فأنت ضامن.

فالوجه فيه أيضا ما قدمناه وهو أن يكون سبب هلاكها أو سبب إباق الغلام شيئا من جهة المرتهن فإذا لم يكن كذلك فلا يلزمه شئ وكان حكم ذلك حكم الموت سواء.