78 باب العدد الذين تثبت بينهم الشفعة

[ 412]

1 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبدالرحمان عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة.

[ 413]

2 يونس عن بعض رجاله عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شئ هي؟ ولمن تصلح؟ وهل يكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال: الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم.

[ 414]

3 الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد وصفوان عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله (ع) المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم أنا أحق به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا.

[ 415]

4 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال: في المملوك بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه أنا أحق به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا، فقيل له أفي الحيوان شفعة؟ فقال: لا.

[ 416]

5 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي

___________________________________

412 - 413 التهذيب ج 2 ص 162 الكافي ج 1 ص 410 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 252.

414 التهذيب ج 2 ص 163 الكافي ج 1 ص 388 بدون الذيل.

415 التهذيب ج 2 ص 163 الكافي ج 1 ص 388 بسند آخر.

416 التهذيب ج 2 ص 163 الفقيه ص 252.

[ 117]

عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي (عل) قال: الشفعة على عدد الرجال.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لانه مذهب بعض العامة.

[ 417]

6 وأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال: إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة.

[ 418]

7 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله(ع) دار بين قوم اقتسموها وأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال: نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسد بابه، وإن أراد صاحب الطريق بيعه فانهم أحق به، وإلا فهو على طريقه يجئ ويجلس على ذلك الباب.

فالوجه في هذين الخبرين وإن كان الاصل فيهما منصور بن حازم وهو واحد أحد شيئين، أحدهما: أن يكون المراد بالقوم شريكا واحدا وإنما يكون تجوز في اللفظة بأن عبر عنه بالقوم، والوجه الثاني أن نحمله على ما حملنا عليه الخبر الاول من التقية دون ما يجب العمل عليه من واجب الشرع.

[ 419]

8 وأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم

___________________________________

417 التهذيب ج 2 ص 162 الكافي ج 1 ص 410.

418 التهذيب ج 2 ص 163 الكافي ج 1 ص 410.

419 التهذيب ج 2 ص 163.

[ 118]

عن سليمان بن خالد عن ابي عبدالله (ع) قال: ليس في الحيوان شفعة.

فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان الاخبار التي قدمناها على ضربين، ضرب منها عامة في كل شئ وذلك يدخل فيها الحيوان وغيره فلا يجوز تخصيصها بخبر واحد والضرب الآخر: خاصة بأن الحيوان فيه شفعة وهو خبر يونس وعبدالله بن سنان والحلبي، والوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن لا يكون في الحيوان شفعة إذا كان بين أكثر من شريكين كما قلناه في غيره من الاشياء.

[ 420]

9 فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق.

فلا ينافي خبر منصور بن حازم الذي قال فيه انه تثبت الشفعة بالممر والطريق إذا أراد صاحبه بيعه لان الوجه فيه أن نحمله على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة.