77 باب النهي عن الاحتكار

[ 403]

1 الحسين بن سعيد عن فضالة عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحتكر الطعام إلا خاطئ.

[ 404]

2 سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الاشعري عن ابن القداح عن أبي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله الجالب مرزوق والمحتكر ملعون.

[ 405]

3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله (ع) قال: الحكرة في الخصب أربعون يوما، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام فما زاد على الاربعين في زمان الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد في العسرة على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون.

[ 406]

4 أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن.

[ 407]

5 محمد بن أحمد عن يحيى عن محمد بن سنان عن عبدالله بن منصور عن أبي عبدالله (ع) قال نفد الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فأتى المسلمون فقالوا يا رسول الله قد فقد الطعام ولم يبق شئ إلا عند فلان فمره يبع قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا فلان إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد فقد إلا شيئا عندك فاخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه.

[ 408]

6 محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن وهب عن الحسين ابن عبيد الله بن ضمرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب (ع) أنه قال

___________________________________

403 التهذيب ج 2 ص 161 الفقيه ص 290.

404 - 405 التهذيب ج 2 ص 161 الكافي ج 1 ص 375 الفقيه ص 290.

406 - 407 التهذيب ج 2 ص 161 الكافي ج 1 ص 375 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص290.

408 التهذيب ج 2 ص 162.

[ 115]

رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الاسواق وحيث تنظر الابصار إليها فقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله لو قومت عليهم فغضب حتى عرف الغضب في وجهه فقال: أنا أقوم عليهم إنما السعر إلى الله تعالى يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء.

قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار عامة في النهي عن الاحتكار على كل حال وقد روي أن المحظور من ذلك هو أنه إذا لم يكن في البلد طعام غير الذي عند المحتكر ويكون واحدا فانه يلزمه إخراجه وبيعه بما يرزقه الله كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وينبغي أن نحمل هذه الاخبار المطلقة على هذه المقيدة كما بيناه في مواضع كثيرة.

[ 409]

7 وروى ما قلناه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: الحكرة أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره فإن كان في المصر طعام أو بياع غيره فلا بأس بأن يلتمس بسلعته الفضل، قال: وسألته عن الزيت فقال: إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه.

[ 410]

8 أبوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن أبي الفضل بن سالم الحناط قال قال: أبوعبدالله (ع) ما عملك؟ قلت: حناطا وربما قدمت على نفاق وربما قدمت على كساد فحبست قال: فما يقول من قبلك فيه؟ قلت يقولون محتكر قال: يبيعه أحد غيرك قلت ما أبيع من ألف جزء جزء‌ا قال: لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام كان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر.

[ 411]

9 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي

___________________________________

(1) النفاق: كسحاب السوق قامت والبيع راج.

409 - 410 التهذيب ج 2 ص 161 الكافي ج 1 ص 375 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 290.

411 التهذيب ج 2 ص 161 الكافي ج 1 ص 375.

[ 116]

عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يجوز ذلك؟ فقال: إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به، وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فانه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام.