76 باب الزرع الاخضر قبل أن يصير سنبلا

[ 394]

1 الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس بان تشتري زرعا أخضر فإن شئت تركته حتى تحصده وإن شئت فبعه حشيشا.

[ 395]

2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال: أبوعبدالله (ع): لا بأس أن تشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت أو تقلعه من قبل أن يسنبل وهو حشيش، وقال: لا بأس أيضا أن تشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة.

[ 396]

3 أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن شراء القصيل (1) يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله على أربابه خراج أو على العلج؟ فقال: إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا وإلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا.

[ 397]

4 عنه عن ابن محبوب عن ابن أبي أيوب عن سماعة عن أبي عبدالله (ع)

___________________________________

(1) القصيل: ما اقتطع من الزرع وهو اخضر لعلف الدواب.

394 التهذيب ج 2 ص 157.

395 التهذيب ج 2 ص 156 الكافي ج 1 ص 408.

396 التهذيب ج 2 ص 156 الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ص 283.

397 التهذيب ج 2 ص 156 الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ص 284 بتفاوت يسير.

[ 113]

نحوه وزاد فيه فإن فعل فإن عليه طسقه (1) ونفقته وله ما خرج منه.

[ 398 ]

5 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبدالله (ع) في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل قال: لا بأس إذا قال أبتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش فإن شاء أعفاه وإن شاء تربص به.

[ 399]

6 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن بكير بن أعين قال: قلت لابي عبدالله (ع) أيحل شراء الزرع الاخضر؟ قال: نعم لا بأس به.

[ 400]

7 عنه عن زرارة مثله وقال: لا بأس أن تشتري الزرع أو القصيل أخضرا ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده، وإن شئت أن تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل، فأما إذا سنبل فلا تقطعه رأسا رأسا فإنه فساد.

[ 401]

8 الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معلى بن خنيس قال: قلت لابي عبدالله(ع) أشتري الزرع؟ قال: إذا كان قدر شبر.

[ 402]

9 فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: لا تشتري الزرع ما لم يسنبل فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك لو ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر والاخبار الاولة على الجواز ورفع التحريم وما تضمنته رواية معلى بن خنيس من أنه لا بأس به إذا كان قدر شبر أيضا محمول على الاستظهار دون الحظر إن لم يكن كذلك على ما تضمنته الاخبار الاولة.

___________________________________

(1) الطسق: بالفتح وهو مكيال أو ما يوضع من الخراج على الجربان أو شبه ضريبة معلومة.

398 - 399 - 400 التهذيب ج 2 ص 156 الكافي ج 1 ص 458.

401 - 402 التهذيب ج 2 ص 157.

[ 114]