75 باب الذمي يكون له أرض فيسلم ما الذي يجب عليه فيها

[ 392]

1 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح (ع) قال: قلت له رجل من أهل نجران يكون له أرض ثم يسلم ايش عليه يكون ما صالحهم عليه النبي صلى الله عليه وآله أو ما على المسلمين؟ قال: عليه ما على المسلمين إنهم لو أسلموا لم يصالحهم النبي صلى الله عليه وآله.

[ 393]

2 فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن عبدالرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (ع) عما اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وأرضه فقلت إن ابن أبي ليلى قال: إنهم إذا أسلموا فهم أحرار وما في أيديهم من أرضهم لهم، وأما ابن شبرمة فزعم أنهم عبيد وأن أرضهم التي بأيديهم ليست لهم فقال: في الارض ما قال ابن شبرمة فزعم أنهم عبيد وأن أرضهم التي بأيديهم ليلى أنهم إذا أسلموا فهم أحرار ومع هذا كلام لم أحفظه.

فالوجه في هذه الرواية انه إنما قال بقول ابن شبرمة بأن الارضين ليست لهم من

___________________________________

392 - 393 التهذيب ج 2 ص 160.

[ 112]

حيث كانت مفتوحة عنوة بالسيف فكانت للمسلمين فلما أسلموا لم يصر ذلك ملكا لهم والخبر الاول يكون محمولا على أرض صلح صالحوا عليه من غير أن تكون فتحت بالسيف فبقي ملكهم على ما كان فلما أسلموا صار ملكهم مثل سائر أملاك المسلمين التي ليست بأرض الخراج.